Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 157 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم الإصلاح الجبائي والإدماج المالي وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 157 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم الإصلاح الجبائي والإدماج المالي وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية هبة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم الإصلاح الجبائي والإدماج المالي وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الممضاة بتونس بتاريخ 12 نوفمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية هبة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم الإصلاح الجبائي والإدماج المالي وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمبلغ قدره سبعون مليون (70.000.000) أورو والممضاة بتونس بتاريخ 12 نوفمبر 2018.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟