أمر حكومي عدد 159 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 159 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019.
يمنح السيد سامي بن محمد يحمدي، عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثالثة ابتداء من 27 أفريل 2018.
يمنح السيد سامي بن محمد يحمدي، عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثالثة ابتداء من 27 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون