أمر حكومي عدد 173 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس لجنة المصادرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 173 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019.
سمّي السيد عماد بن علي، من الرتبة الثالثة، رئيسا للجنة المصادرة ابتداء من 8 جانفي 2019.
سمّي السيد عماد بن علي، من الرتبة الثالثة، رئيسا للجنة المصادرة ابتداء من 8 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون