Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 149 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنوات 2019-2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 149 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنوات 2019-2020.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنوات 2019-2020، الممضى بنواكشوط في 6 نوفمبر 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنوات 2019-2020، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بنواكشوط في 6 نوفمبر 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟