قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019.
كلّف السيد التهامي محمدي بمهام كاتب عام ولاية القصرين ابتداء من 4 سبتمبر 2018.
كلّف السيد التهامي محمدي بمهام كاتب عام ولاية القصرين ابتداء من 4 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون