قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مراقبي دولة عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 فيفري 2019.
سمّي السادة والسيدات الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
- أنور العوادي،
- وداد عكروتي،
- رملة هلال،
- محمد السوسي،
- وفاء ناصري.
سمّي السادة والسيدات الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
- أنور العوادي،
- وداد عكروتي،
- رملة هلال،
- محمد السوسي،
- وفاء ناصري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون