Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق بالمصادقة على مجلة الالتزامات والعقود وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي جميع الوزراء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المشار إليه أعلاه الفصل 7 (رابعا) من الباب الثالث و باب رابع جديد يشتمل على الفصلين 11 (مكرر) و11 (ثالثا)، فيما يلي نصهم :
الفصل 7 (رابعا): تضبط الوثائق المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل بالنسبة للمصالح المذكورة بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي بالملحق عدد 1 والملحق عدد 2 المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.

الباب الرابع
تحسين جودة الخدمات الإدارية
الفصل 11 (مكرر): يتعين على جميع المصالح الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي لها علاقة مباشرة بالعموم تحسين جودة خدماتها الإدارية من خلال ضبط جملة من الجودة تتعهد بتنفيذها ويتم تضمينها بوثيقة يطلق عليها اسم "ميثاق المواطن"، تنشر لفائدة العموم.
الفصل 11 (ثالثا): تتولى المصالح العمومية المعنية المشار إليها بالفصل 11 (مكرر) من هذا الأمر الحكومي، مرة كل سنة على الأقل، القيام بتقييم ذاتي لمدى تنفيذها للالتزامات المضمنة بميثاق المواطن وضبط الأعمال التصحيحية في الغرض ورفع نتائج عملية التقييم إلى رئيس الهيكل المعني.
كما تخضع هذه المصالح بصفة دورية لتقييم خارجي من قبل هيكل تقييم يتم تكليفه للغرض من قبل سلطة الإشراف أو من قبل رئاسة الحكومة.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام الترتيبية المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد


الملحق عدد 1: الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء
الهيكل الوثيقة المرجع القانوني
وزارة العدل
مصالح الوزارة
إسقاط قرار وزير العدل المؤرخ في 26 فيفري 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة العدل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها.
عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
العقود المحررة بخط اليد من الأطراف سواء كانو ذواتا معنوية أو أشخاصا طبيعيين وذلك بالنسبة للعقود المبرمة مع العموم أو فيما بينهم. قرار وزير العدل المؤرخ في 26 فيفري 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة العدل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها.
التواكيل قرار وزير العدل المؤرخ في 26 فيفري 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة العدل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها.
موافقة المجلس العائلي على إسناد التقديم للعارض. قرار وزير العدل المؤرخ في 26 فيفري 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة العدل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها.
التصريح لاكتساب أو التخلي عنها . - مجلة التونسية.
وزارة الدفاع الوطني
مصالح الوزارة التواكيل قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 أوت 2011 يتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الدفاع الوطني من المتعاملين معها
التفويض في صرف راتب
الالتزامات
محضر صلح
عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وزارة الداخلية
مصالح الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر أو بالإشراف
مصالح الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر أو بالإشراف
ترخيص من الولي الشرعي لاستخراج بطاقة تعريف وطنية - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995 يتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من المتعاملين معها
- قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 1 أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها.
ترخيص من أحد الوالدين أو المقدم الشرعي لاستخراج جواز سفر - القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر،
- قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من المتعاملين معها.
ترخيص من أحد الوالدين
أو الولي الشرعي أو من أسندت له لسفر الفصل الأول مكرر من القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
التنازل عن حق في حالات التقاضي قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995 يتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من المتعاملين معها.
العقود بأنواعها
وزارة الشؤون الخارجية
مصالح الوزارة
توكيل مفوض بالاسم غير الشخصي لرئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية تونسية صادر عن:
- ورثة للدفاع عن حقوقهم والحصول على مستحقاتهم عند وفاة أحد المواطنين التونسيين بالخارج،
-ورثة لطلب إجراء تشريح على جثة متوفى عند الضرورة،
- ورثة للحصول على التعويضات الناتجة عن حوادث الشغل والطرقات والأمراض المهنية،
- سبقت له الإقامة
أو العمل بالخارج للقيام باستخلاص أو سحب أرصدته المودعة بالبنوك وغير ذلك من حقوق. قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 19 مارس 1998 يتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الشؤون الخارجية.
-توكيل مفوض صادر عن الورثة لاستلام تركة تونسي متوفى بالخارج
- ترخيص أحد الأبوين لتمكين القصر من استصدار وثائق سفرهم أو لإبرام بعض العقود
الالتزامات والتصاريح الأخرى
عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وزارة الشؤون الدينية
إدارة الإطارات المسجدية الالتزام الخاص بالخطة المسجدية لكل مترشح منشور وزير الشؤون الدينية عدد 11 بتاريخ 24 ماي 2014
الاستقالة من الخطة المسجدية
إدارة المعالم الدينية توكيل للقيام بعملية قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 27 مارس 1996 والمتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الشؤون الدينية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر
التزام بالتكفل ببناء معلم ديني منشور وزير الشؤون الدينية عدد 5 بتاريخ 4 مارس 2008
استقالة من بناء
أو إنجاز أشغال بمعلم ديني
إدارة الشؤون الإدارية والقانونية التزام بالتبرع لفائدة معلم ديني
قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 27 مارس 1996 والمتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الشؤون الدينية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر
إدارة الشؤون الإدارية والقانونية عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
إدارة الشعائر والتوعية الإسلامية تنازل عن أداء مناسك الحج المنشور عدد 8 لسنة 2015 حول التنظيم الخاص بالإرشاد الديني
وزارة المالية
الهياكل المركزية للوزارة
عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الإدارة العامة للأداءات
الإدارة العامة للأداءات توكيل للقيام مقام المطالب بالضريبة. - الفصول 39 و42 و55 و118 و120 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معها.
توكيل لاستغلال محل تجاري من قبل شخص له قرابة عائلية مع صاحب المحلّ. قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معها.
توكيل في صورة طلب استخراج نسخة مطابقة للأصل لعقد مسجل
أو مضمون من الدفتر المخصص لإجراء التسجيل أو كشف من المنظومة الإعلامية في العقود المسجلة - الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معها.
الالتزام بعدم التفويت في التجهيزات المقتناة تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعاليم على رقم المعاملات. - القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معها.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار.
- الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط ا?نتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
الإدارة العامة للديوانة
الأشخاص الطبيعيين في إطار الانتفاع بالامتيازات الجبائية - مجلة الديوانة
- الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 89 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
التعهدات العامة عند الحصول على نظام المستودع أو استغلال مخزن ومساحة تسريح ديواني أو تصدير مجلة الديوانة
التعهد العام عند الحصول على نظام الامهال في الدفع
التواكيل - مجلة الحقوق العينية
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معها
العقود المتعلقة بالسيارات الأجنبية ( البيع ـ الهبة)
الإدارة العامة للمحاسبة
العمومية والاستخلاص
العقود المحررة بخط اليد المتضمنة لعمليات عقارية تخص عقارات مرسمة بالسجل العقاري عند تقديمها لإجراء التسجيل - الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معها.
العقود المحررة بخط اليد المتضمنة لتوكيل للقيام بإجراءات تأسيس الشركات خفية الاسم (التصريح بالاكتتابات ودفع الأسهم) -الفصلان 54 و69 من المجلة التجارية.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معها.
عقود خط اليد المتضمنة لرهن فلاحي عند إيداعها لدى القباضة المالية وغير المحررة عن طريق عون عمومي - الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 11 أفريل 1935
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معها.
عقود خط اليد المتضمنة لتواكيل خاصة بسحب أموال
أو قيم (رهن) لدى المحاسبين العموميين
توكيل في صورة طلب استخراج نسخة مطابقة للأصل لعقد مسجل - قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معها.
توكيل للحصول على تحرير من الأداء الوحيد التعويضي على النقل عندما لا يكون طالب هذه الشهادة المالك الأصلي أو الشخص الذي تعود إليه الملكية بالنظر إلى التسجيل أو إلى البيع. - الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معها.
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
مصالح الوزارة عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الوكالة التونسية للتعاون الفني عقود المتعاونين الأحرار قرار من وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي المؤرخ في 30 جانفي 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة التعاون الدولي والاستثمار
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
مصالح الوزارة
تصريح بإيقاف نشاط مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة الفصل 22 من الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة
التصريح بإحالة رخصة مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة الفصل 302 من مجلة الشغل والفصل 27 من الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها
التثبت من مكونات الآلات التي تعمل تحت الضغط الغازي أو البخاري (المعدن والتوابع .(... الفصل 12 من قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 14 ديسمبر 1956 الصادر في ترتيب آلات إنتاج وخزن أو استخدام أنواع الغازات المضغوطة أو المميعة أو الذائبة.
عقود الانتداب الفصل 108 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الضمانات البنكية النهائية أمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
عقود الصفقات
الشركة التونسية للتنقيب كل عقود القرض مجلة الالتزامات والعقود
وعد بيع (عقار)
عقود شراء (عقار)
كل عقود شراء المعدات التي زال الانتفاع بها
العقود المتعلقة بالقروض السكنية الممولة من الصندوق الاجتماعي لفائدة أعوان الشركة
الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية جميع الاتفاقيات وملاحقها المتعلقة بحقوق الارتفاق الخاصة بالشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية قرار وزير العدل المؤرخ في 26 فيفري 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقتها لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة العدل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها
جميع عقود الشراء والبيع (عقود إحالة ملكية) التي تكون الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية طرفا فيها
الشركة التونسية للكهرباء والغاز عقود بيع العقارات والكتائب التكميلية مجلة الالتزامات والعقود
تفويضات حق الإمضاء المسندة لرؤساء الأقاليم
عقود الكراء وملاحقها
عقود اللزمة واتفاقيات الإشغال الوقتي
شركة جبل جريصة في الوضعية للضمان الاجتماعي أمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
الانتدابات القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وزارة التجارة
الإدارة العامة للمصالح المشتركة عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
إدارة التجارة الداخلية الامتياز لممارسة تجارة المصاعد والتجهيزات المشابهة من طرفي العقد. قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط تجارة المصاعد والتجهيزات المشابهة.
الوكالة المكون لملف تجاري في المعدات السيارة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.
مركز النهوض بالصادرات التزام بتحمل التصرف بصفة شخصية وكامل الوقت في الشركة المزمع بعثها وبعدم إسناد وكالة إدارة الشركة لأي طرف بدون ترخيص مسبق من الإدارة المعنية بالنسبة للباعثين الشبان
الفصل 2 من القانون 102 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بإتمام القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية.
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
مصالح الوزارة عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
البلديات توكيل لإبرام زواج ما لم يحرر عند مأمور عمومي - الفصل 9 من مجلة الأحوال الشخصية.
ـ قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق والشهادات التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من المتعاملين معها.
- الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.
ترخيص الأجوار في مادة رخص البناء
العقود بأنواعها
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مصالح الوزارة عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الإدارة العامة للشؤون الطالبية التزام بتسديد العنصر التكميلي للمنحة الخصوصية - قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 2 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي.
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم.
التزام بالرجوع إلى تراب الجمهورية
تعهد بالتضامن بتسديد العنصر التكميلي للمنحة الخصوصية
تعهد بالتضامن
التزام خاص بمنح التداول
القرض الجامعي
تعهد بالتضامن خاص بالقرض الجامعي
دواوين الخدمات الجامعية التزام الولي ( الجامعية) أمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي.
التزام الولي (المنح والمساعدات الاجتماعية)
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مصالح الوزارة - العقود والاتفاقات
- التفويضات والتواكيل
- الوثيقة الخاصة بالبيانات المضمنة للمستحقات فوق الأرض المنتزعة
- الكمبيالات المتعلقة بديون الغير المتخلدة لفائدة المؤسسات المعنية. قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط قائمة الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الفلاحة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها والتى تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها.
الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك ترخيص في صنع أو توريد وحدة صيد بحري قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري.
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مصالح الوزارة عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
إدارة المقاطع والمتفجرات مطلب تغيير المستغل قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها
العقود الخاصة باستغلال المقاطع
- القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 ماي 1991 والمتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
الإدارة العامة للإسكان الالتزام بالاستعانة بأهل في الميدان وبإطارات كفأة لإنجاز مشاريع بعث عقاري الفصل الثالث من قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 27 نوفمبر 1991 والمتعلق بضبط مقاييس ترخيص للباعثين العقاريين
وكالة التهذيب والتجديد العمراني العقود الناقلة للملكية الفصل 42 من مجلة الالتزامات والعقود
رفع اليد
المطالب الموجهة لإدارة الملكية العقارية الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود
كراء مع الخواص
الاتفاقيات مع الخواص الفصل 581 من مجلة الالتزامات والعقود
المحاضر والمعاينات مع الخواص
وزارة الشؤون الاجتماعية
مصالح الوزارة عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
قسم النهوض الاجتماعي التزام بإرجاع تمويل عمومي للجمعيات في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
التزام يتعلق بتأهيل مراكز التربية المختصة منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 8 بتاريخ 1 أوت 2006 حول برنامج تأهيل مراكز التربية المختصة
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مطلب التزام بالإعلام بالتغييرات التي قد تطرأ (شغل، زواج، وفاة...) بالنسبة للجراية الوقتية للأيتام عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية.
التعهد المدرج بالبطاقة المتعلقة بالحصول على منحة رأس المال عند الوفاة إثر حادث مرور القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية.
توكيل في صرف مخلفات جراية ناتجة عن وفاة القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
توكيل في صرف جراية من طرف الغير القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
قرض جامعي أمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صناديق الضمان الاجتماعي
قرض سكني الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي
قرض اقتناء سيارة الأمر عدد 2086 لسنة 2002 المؤرخ في 16 سبتمبر 2002 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق
تسويغ مسكن مجلة الالتزامات والعقود
مركز البحوث والدراسات الاجتماعية
شغل مجلة الالتزامات والعقود
وعد بيع عقار السكنية في إطار الرصيد الاجتماعي الأمر عدد 500 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات الاجتماعية
إحالة على مرتب السكنية في إطار الرصيد الاجتماعي
اتفاقية مع خبراء في إطار إعداد بحوث ودراسات
عقود مع مزودين
التزام بالخصم من جراية التقاعد للحصول على السكنية في إطار الرصيد الاجتماعي
التزام تسبقة على الأجر
قرض رهني للحصول على السكنية في إطار الرصيد الاجتماعي
الصندوق الوطني للتأمين على المرض توطين رقم حساب بنكي
أو بريدي للانتفاع بجراية عمرية (في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية) عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
محضر اتفاق بين الصندوق والمنتفع لتحويل جراية عمرية إلى رأس مال ( في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية)
قرض سكني أو قرض سيارات أو قروض شخصية الأمر عدد 273 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المتعلق بإسناد قروض من قبل صناديق
العمل القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
إبرام العقود أو الاتفاقات
أو فسخها - مجلة الحقوق العينية
- مجلة الالتزامات والعقود
توكيل صرف مخلفات جراية ناتجة عن حادث شغل القانون عدد 28 لسنة 1995 المؤرخ في 21 فيفري 1995 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
توكيل في صرف جراية ناتجة عن حادث شغل من طرف الغير
التزام يحمل إمضاء المدين بجدولة مبالغ تحصل عليها دون وجه حق - القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على المرض
توكيل في صرف مستحقات مسدي خدمة صحية متوفي - مجلة الالتزامات والعقود
- القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على المرض
الصندوق الوطنــي للضمــان الاجتماعـي التزام المدين بجدولة ديون المساهمات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 ديسمبر 2007 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة عبر منظومة سيكاد كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2010.
التزام المدين بجدولة ديون صندوق ضمان وجراية الطلاق
توكيل لقبض متأخرات الجراية يحمل التعريف بإمضاءات الورثة الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان الغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة
مطلب تعيين لصرف الجراية
قرض رهني مسجل بالقباضة المالية (قرض اقتناء سيارة- قرض سكني) - الأمر عدد 273 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المتعلق بإسناد قروض من قبل صناديق
- الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق
التزام بالتسديد المباشر من طرف المضمون الاجتماعي (قرض اقتناء سيارة- قرض سكني)
بيع نهائي مسجل بالقباضة المالية (قرض اقتناء مسكن أو قطعة
أو أرض صالحة للبناء) الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق
قرض جامعي ممضى من قبل المضمون الاجتماعي الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي
تفويض كتابي ممضى من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي يخول بموجبه للمفوض الحصول على وثائق إدارية المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
وزارة السياحة والصناعات التقليدية
مصالح الوزارة المصادقة الأولية على الوثائق الصادرة عن الهياكل والمؤسسات الخاضعة للإشراف التي يستظهر بها لدى إدارات وسلطات أجنبية قبل إحالتها لمصادقة وزارة الشؤون الخارجية منشور الوزير الأول عدد 33 المؤرخ في 16 جوان 1995 المتعلق بالخدمات المتعلقة بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بالمطابقة للأصل والمصادقة على الوثائق الإدارية الموجهة إلى إدارات وسلطات أجنبية أو صادرة عنها
عقود الانتداب الفصل 108 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الوكالة العقارية السياحية اقتناء - مجلة الالتزامات والعقود (الفصول من 449-459 والفصل 581)
-مجلة الحقوق العينية (الفصول 373- 378).
- قرار وزير السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 13 فيفري 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة السياحة والصناعات التقليدية من المتعاملين معها.
وعد البيع
البيع
المعاوضة
في رفع اليد
الكتب التوضيحي
وزارة الشؤون الثقافية
الإدارة العامة للمصالح المشتركة عقود الانتداب الفصل 108 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية - التزام للحصول على بطاقة احتراف مهن الفنون الدرامية الأمر عدد 397 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بضبط تركيب إسناد البطاقة المهنية لاحتراف مهن الفنون الدرامية وشروط تسليمها وسحبها
- العقود بين الشركة والتقنيين في إطار الحصول على رخصة تصوير قرار وزير الثقافة المؤرخ في 22 أفريل 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الثقافة والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها
إدارة الآداب - النشر والتأليف المبرم بين الناشر والمؤلف تطلبه الإدارة في إطار ملف دعم الورق (م عدد 31) - مجلة الالتزامات والعقود
- وثيقة التزام المترشح للاستفادة من التمويل بمعايير حسن التصرف في الأموال العمومية واحترامه للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 5 من الأمر عدد 3201 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.
المعهد الوطني للتراث - التزام في إطار رخصة بناء
- الالتزام بالمحافظة على القطع الأثرية التاريخية والفنون التقليدية المودعة بمنازل الخواص - مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي
المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الانخراط - القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمّم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009
- الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013 المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها .
معهد تونس للترجمة عقود الترجمة (الترجمة ـ المراجعة ـ التحرير) - مجلة الإلتزامات والعقود (الفصول من 449-459 والفصل 581).
عقود خدمات الترجمة
اتفاقيات إسداء خدمات لمدة محدودة - مجلة الالتزامات والعقود (الفصول من 449-459 والفصل 581).
عقود الخبراء - مجلة الحقوق العينية (الفصول 373- 378).
وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية الالتزام بعدم المطالبة بالخلاص في حالة إيجاد الطّلب الأصلي المفترض ضياعه - مجلة الالتزامات والعقود
- مجلة الحقوق العينية
عقود العمل والتربّصات في الوكالة
العقود مع المستشارين
العقود مع أطبّاء الشغل
العقود مع وكالات الأسفار
تسويغ – وكالة لكراء محلّ تجاري بالمواقع والمتاحف
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
مصالح الوزارة
عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
عقود كراء العقارات الدولية الفلاحية لجميع أصناف المتسوغين: شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، فنيين فلاحيين، فلاحين شبان، متعاضدين وعملة قدامى، كراء بالمراكنة أو بالإشهار والمزاد العلني. الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية
العقود التوضيحية أو التكميلية لعقود كراء العقارات الدولية الفلاحية .
عقود البيع
العقود التوضيحية لعقود البيع
العقود التكميلية لعقود البيع
عقود التسويغ والإشغال الوقتي
عقود الشراء وعقود الإحالة وعقود تسديد غرامات الانتزاع
عقود المعاوضة
العقود التوضيحية
أو التكميلية لعقود الشراء وعقود الإحالة وعقود تسديد غرامات الانتزاع
عقود المبرمة بين الدولة والشخصيات المعنوية
العقود التوضيحية لعقود المعاوضة
شهائد رفع اليد عن شرط إسقاط الحق وعن توثقة الدين
محاضر إحالة مساهمات الدولة العينية في رأس المال
كتائب التنازل
إدارة الملكية العقارية
جميع الكتائب الخطية الإتفاقية المتضمنة لعمليات عقارية خاضعة للإشهار بالسجل العقاري على معنى أحكام الفصل 373 من مجلة الحقوق العينية والتي موضوعها إنشاء حق عيني أو تعديله أو الحط منه
أو نقله... أو إنشاء حق شخصي يخضع للإشهار بالسجل العقاري على معنى الفصل المذكور
وزارة النقل
الإدارة العامة للمصالح المشتركة عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الإدارة العامة للنقل البري
الإدارة العامة للنقل البري تصريح بممارسة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير. - قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل و يضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير ، كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير النقل المؤرخ في 15 جويلية 2013 وقرار وزير النقل المؤرخ في 28 فيفري 2017.
تصريح بممارسة الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.
القانون الأساسي بالنسبة للشركات. قرار وزير النقل المؤرخ في 22 فيفري 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة النقل والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها
عقود كراء المحلات المستعملة (المقر الاجتماعي والمستودع والوكالات أو النيابات) قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط استغلال مؤسسة لكراء السيارات
عقود التمثيل المبرمة مع مؤسسات أخرى لكراء السيارات، عندما لا يكون للمؤسسة محلات على ذمتها عن طريق الكراء أو الملكية بالجهات التي يوجد بها مطارات دولية.
عقود تشغيل أعوان أكفاء بمؤسسة كراء السيارات.
كراء المحل الذي يأوي مقر الشركة وذلك بالنسبة للذوات المعنوية.
الشغل المبرم مع المؤسسة المشغلة يحمل إمضاءي الطرفين معرفا بهما، إن لم يكن هو نفسه صاحب المؤسسة )عند طلب الحصول على بطاقة مهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي( الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2476 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 وإتمامه بالأمر عدد 1733 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012.
الوكالة الفنية للنقل البري إحالة ملكية عربة الفصل 28 من قرار وزير النقل المتعلق بتسجيل العربات بتاريخ 25 جانفي 2000.
تصريح في سحب عربة نهائيا من الجولان الفصل 37 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 والمتعلق بتسجيل العربات
شغل مبرم مع مكون مدربي تعليم سياقة العربات للحصول على بطاقة استغلال الفصل 31 من قرار وزير النقل المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات
وزارة شؤون الشباب والرياضة
الإدارة العامة للمصالح المشتركة عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الإدارة العامة للرياضة عقود أهداف الرياضيين الأمر عدد 3290 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص برياضيي النخبة
عقود الإطارات الفنية الأمر عدد 552 لسنة 1977 المؤرخ في 20 جوان 1977 المتعلق بإحداث إدارات فنية رياضية
التزام الأولياء في مناظرة الدخول لشعبة الرياضة المنشور المشترك بين وزير التربية ووزير الشباب والرياضة المتعلق بالالتحاق بالمعاهد العليا للرياضة
وزارة المرأة والأسرة والطفولة
مصالح الوزارة عقود الانتداب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
موافقة كتابية للزوجين بقبول كفالة المسن المعني الفصل 3 من الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند.
التزام كتابي من العائلة الكافلة بحسن معاملة المسن المكفول وتلبية كافة احتياجاته الأساسية. الفصل 5 من الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند.
مطلب كتابي من المسن المكفول إلى والي الجهة حول طلب الموافقة على إيداعه لدى الأسرة الكافلة وقبوله العيش معها الفصل الأول من الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند.
مطلب كتابي من المسن المعني
(أو عند الاقتضاء من ممثله الشرعي أو من السلطة المؤهلة) حول مغادرته لمؤسسة لرعاية المسنين الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بشروط الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين.
التزام كتابي لباعث مشروع "مؤسسة خاصة لرعاية المسن" باحترام شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين الفصل 7 من الأمر عدد 1766 لسنة 1996 المؤرخ في 30 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط شروط إحداث المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين وطرق سيرها.

الملحق عدد 2: الوثائق التي تستوجب الإشهاد بالمطابقة للأصل
الهيكل الوثيقة المرجع القانوني
وزارة العدل
مصالح الوزارة كل الوثائق المقدمة في القضايا ومؤيدات الأذون على العرائض والأوامر بالدفع. قرار وزير العدل المؤرخ في 26 فيفري 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق و الشهادات التي تطلبها وزارة العدل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها.
- الأنظمة الأساسية للشركات عند إيداعها بكتابة المحكمة.
- مختلف الشهائد العلمية عند انتداب الأعوان العموميين وأصحاب المهن الحرة و ذلك بعد الإعلان عن القبول النهائي في مناظرة الانتداب.
وزارة الداخلية
مصالح الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر أو بالإشراف مختلف الشهادات العلمية والمدرسية التي تثبت المستوى المتحصل عليه وذلك بعد الإعلان عن القبول النهائي في مناظرة الانتداب قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من المتعاملين معها
عقود الكراء
وزارة الشؤون الدينية
مصالح الوزارة نسخة من الشهادة العلمية للإمام الخطيب منشور وزير الشؤون الدينية عدد 11 بتاريخ 24 ماي 2014
وزارة المالية
الإدارة العامة للديوانة الشهائد العلمية وشهائد التكوين الخاصة بالمترشحين للمناظرات الخارجية عند القبول النهائي للناجحين منشور الوزير الأول عدد 29 المؤرخ في 7 سبتمبر 1998 حول الانتداب في الوظيفة العمومية
الرخص الإدارية لتعاطي النشاط قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معها
عقود بيع أو شراء السيارات الأجنبية
التصريح بتوريد عملة أجنبية باسم طالب الامتياز الجبائي الخاص بالعربة السيارة لفائدة قرين التونسي - الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها
- قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات
الترخيص المبدئي في إدخال تغييرات جوهرية على سيارة مسلم من المصالح المختصة لوزارة النقل
الإدارة العامة للمحاسبة العمومية نسخ العقود المقدمة لإجراء التسجيل - الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997.
نسخ العقود المتضمنة لرهن فلاحي - الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي.
- الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 11 أفريل 1935
- قرار وزير المالية المؤرخ في 29 مارس 1997
الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية الشهادات العلمية عند القبول النهائي في المناظرات الخارجية منشور الوزير الأول عدد 40 المؤرخ في 25 سبتمبر 1996 المتعلق بتبسيط إجراءات المشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب في الوظيفة العمومية للدخول إلى مدارس التكوين
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
الوكالة التونسية للتعاون الفني الشهادات العلمية وترجمتها وشهادات وذلك بعد الإعلان النهائي في مناظرة الانتداب قرار من وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي المؤرخ في 30 جانفي 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة التعاون الدولي والاستثمار من المتعاملين معها
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
الإدارة العامة للمصالح المشتركة الشهائد العلمية الأصلية للأعوان عند القبول النهائي في المناظرات الخارجية منشور الوزير الأول عدد 29 المؤرخ في 7 سبتمبر 1998 حول الانتداب بالوظيفة العمومية
الشركة التونسية للتنقيب في الوضعية أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
الشهائد العلمية الأصلية للأعوان عند القبول النهائي في المناظرات الخارجية منشور الوزير الأول عدد 29 المؤرخ في 7 سبتمبر 1998 حول الانتداب بالوظيفة العمومية
الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية جميع الاتفاقيات وملاحقها المتعلقة بحقوق الارتفاق الخاصة بالشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية قرار وزير العدل المؤرخ في 26 فيفري 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقتها لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة العدل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها
جميع عقود الشراء والبيع (عقود إحالة الملكية) التي تكون الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية طرفا فيها
الشركة التونسية للكهرباء والغاز عقود بيع العقارات، الكتائب التكميلية مجلة الالتزامات والعقود
شركة جبل جريصة الشهائد العلمية القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الشهائد العلمية أو الشهادة المدرسية
وزارة التجارة
إدارة الحرف والخدمات الشهادة العلمية المكونة لملف ترخيص ممارسة مهنة عون إشهار تجاري. الفصل 4 من الأمر عدد 2913 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب الترخيص لممارسة مهنة عون الإشهار التجاري.
إدارة التجارة الداخلية نسخة مطابقة للأصل من الامتياز لممارسة تجارة المصاعد والتجهيزات المشابهة قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط تجارة المصاعد والتجهيزات المشابهة.
الوكالة المكون لملف تجاري في المعدات السيارة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها
شهادات التعليم والتربص للأعوان الفنيين المكون لملف تجاري في المعدات السيارة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها
القانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنوية المكون لملف تجاري في المعدات السيارة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 18 جوان 2005 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها
إدارة المبادلات الخارجية
جواز سفر أمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
بطاقة إقامة
عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على السيارات والشاحنات
عقود البيع أو بالنسبة لسيارات المعوقين
البطاقة الرمادية
الأحكام القضائية
رخصة جولان السيارة
معاينة السيارات
المغادرة النهائية للتراب التونسي
التوكيل
بيع بالمزاد العلني
مصالح الوزارة المكلفة بالمراقبة الاقتصادية وثائق ومستندات وسجلات وملفات مختلفة ضرورية للكشف عن المخالفات الفصل 67 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
مركز النهوض بالصادرات تحرير رأس المال (إحداث شركات التجارة الدولية) الفصل 5 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية
علمية بالنسبة للباعثين الشبان (إحداث شركات التجارة الدولية) الفصل 2 من القانون عدد 102 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بإتمام القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية.
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
البلديات مختلف الشهادات العلمية والمدرسية التي تثبت المستوى المتحصل عليه بعد الإعلان عن القبول النهائي في مناظرة الانتداب - الفصل 9 من مجلة الأحوال الشخصية،
ـ قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق والشهادات التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من المتعاملين معها،
- الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.
وزارة التربية
مصالح الوزارة الشهائد العلمية والمدرسية وذلك بعد الاعلان عن القبول النهائي في مناظرة الانتداب قرار وزير التربية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الاشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة التربية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها
الشهائد المدرسية وبطاقات الأعداد والدفاتر المدرسية قبل التصديق عليها من الإدارة المعنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الإدارة العامة للشؤون الطالبية اتفاقيات التنشيط الثقافي والرياضي بين المنشطين ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية (نسخة من الشهادة العلمية للمنشط) الأمر عدد 2104 لسنة 1990 بتاريخ 17 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط شروط انتداب المنشطين الثقافيين والرياضيين المتعاقدين بصفة عرضية مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
الشهادات العلمية للمنشطين الثقافيين المتعاقدين مع مؤسسات الخدمات الجامعية
الإدارة العامة للمصالح المشتركة الشهادة في الوضعية للمشارك في صفقة عمومية الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري
الإدارة العامة للموارد المائية حسابات الاستغلال بالنسبة للسنتين الأخيرتين للحصول على بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار المائية الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية.
موازنة آخر سنة للحصول على بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار المائية
وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي مدرسية للحصول على مهارة في الاختصاصات التي تستوجب توفر مؤهلات خصوصية. قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 26 فيفري 2009 والمتعلق بشروط الحصول على المهارة.
وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي مدرسية للحصول على الكفاءة المهنية الأمر عدد 1557 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الصيد البحري و تربية الأحياء المائية.
مدرسية للحصول على المؤهّل التقني المهني الأمر عدد 1531 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
البكالوريا للحصول على المؤهل التقني السامي القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني.
الوثائق المستوجبة للحصول على الكفاءة المهنية بالنسبة للمستغل الفلاحي وبالنسبة لابن فلاح يعمل بمستغلة في تصرف أحد الوالدين مقرر وزيري الفلاحة والموارد المائية والتربية والتكوين عدد 1260 بتاريخ 1 نوفمبر 2004.
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
الإدارة العامة للإسكان التصريح الموحد بالمداخيل بالنسبة للأجراء الخواص وأصحاب الأعمال الحرة الفصل 15 من الأمر عدد 537 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد والمنح
إدارة المقاطع والمتفجرات العقود - القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
- قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
إدارة الشؤون الإدارية الشهائد العلمية القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وكالة التهذيب والتجديد العمراني العقود الناقلة للملكية الفصل 442 من مجلة الالتزامات والعقود
رفع اليد
المطالب الموجهة لإدارة الملكية العقارية الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود
كراء مع الخواص
الاتفاقيات مع الخواص الفصل 581 من مجلة الالتزامات والعقود
المحاضر والمعاينات مع الخواص
وزارة
مصالح الوزارة
مصالح الوزارة
الشهادة العلمية أو معادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية للحصول على رخصة استغلال عيادة طبية خاصة أو عيادة طب أسنان خاصة أو محل خاص من قبل الأطباء وأطباء الأسنان ـ القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996.
- القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما كما تم إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018.
الاختصاص بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان المتخصصين للحصول على رخصة استغلال عيادة طبية خاصة أو عيادة طب أسنان خاصة ـ قرار وزير العمومية المؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة العمومية وشروط إسنادها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
الاختصاصات الشبه الطبية أو معادلة إذا كانت الشهادة أجنبية للحصول على رخصة استغلال محل خاص لممارسة مهنة شبه طبية
الشهادات العلمية أو الشهادة المعادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية للحصول على رخصة استغلال مخبر خاص للتحاليل الطبية ـ القانون عدد 54 لسنة 2002 المؤرخ في 11 جوان 2002 المتعلق بمخابر التحاليل الطبية.
ـ قرار وزير العمومية المؤرّخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلّق بخدمات إداريّة مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة العمومية وشروط إسنـادها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 30 ديسمبر 2015.
الشهادة التونسية في الصيدلة أو أجنبية معادلة لها للحصول على رخصة إحداث صيدلية بيع بالتفصيل من صنف "أ" أو "ب" أو نقلها أو إحالتها ـ قرار وزير العمومية المؤرّخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلّق بخدمات إداريّة مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة العمومية وشروط إسنـادها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 30 ديسمبر 2015.
الشهادة التونسية في الصيدلة للحصول على ترخيص في ممارسة خطة صيدلي مساعد بصيدليات البيع بالتفصيل
وزارة الشؤون الاجتماعية
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
حجة وفاة (الحصول على جراية) -القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
حضور مدرسية (الحصول على جراية)
تسجيل جامعية (الحصول على جراية)
في عدم الانتفاع بمنحة جامعية (الحصول على جراية)
ترسيم مسلمة من دولة أجنبية (الحصول على جراية)
تسجيل جامعية (الحصول على قرض جامعي) -الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي
عمل بالخارج (تغطية اجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نظام التعاون الفني) -الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نظام التعاون الفني
الصندوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي
الصندوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي بطاقة التعريف الجبائية
أو رخصة تعاطي النشاط
أو مباشرة النشاط
أو البطاقة المهنية أو مباشرة المهنة أو الكفاءة المهنية صادرة عن المصالح الإدارية المختصة بالنسبة للمتعاطين لأنشطة غير فلاحية وغير خاضعة للترسيم بالسجل التجاري قرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 ديسمبر 2007 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة عبر منظومة سيكاد كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2010 (الانخراط وحسابات المؤجرين – انخراط العملة غير الأجراء)
الإذن بالإبحار بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد البحري
ضبط سعة المركب مسلمة من السلطة البحرية لميناء الانتماء أو من طرف المصلحة الجهوية أو المحلية للبحرية التجارية
البطاقة المهنية لصياد بحري مسلمة من رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك
الترخيص المسبق لممارسة النشاط
بطاقة مهنية مسلمة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية أو كفاءة مهنية مسلمة من الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل أو الديوان الوطني للصناعات التقليدية
محضر مراقبة الطرد بتفقدية الشغل (جراية التقاعد المبكر بسبب الطرد لأسباب اقتصادية( الفصل 15 مكرر من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان الغير الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007
الترسيم أو بطاقة بعنوان السنة الجامعية الجارية.
(تعوّض هذه الوثيقة في صورة سحب الترسيم لأسباب صحيّة بشهادة في الغرض مسلمة من المؤسسة الجامعية في حالات تسجيل أو تمديد تسجيل الطلبة- المنح العائلية – جرايات الباقين بعد وفاة المضمون الاجتماعي – قرض جامعي- تدخل صندوق ضمان وجراية الطلاق) قرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 ديسمبر 2007 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة عبر منظومة سيكاد كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2010
التربص أو مقرر إسناد منحة التربص أو مسلمة من المؤسسة القائمة بتكوين المتربص (تسجيل
أو تمديد تسجيل المتربصين بنظام للطلبة - الإعفاء من مساهمات الأعراف في إطار النهوض بتشغيل الشبان)
النجاح أو التعليم العالي أو ختم التكوين أو قرار المعادلة (تسجيل حاملي الشهادات بنظام للطلبة)
الموافقة المبدئية على إسناد قرض استثمار أو من قرض استثمار على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى مسلم من طرف مؤسسة بنكية. (تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في إطــــار النهـــــوض بالصناعــــات التقليديـة والمهــــن الصغـرى
إيداع التصريح بالاستثمار تنص على أن المؤسسة موجهة كليا للتصدير. (الإعفاء من المساهمة الموظفة لفائدة الصندوق الخاص للدولة)
الشغل (الإعفاء من مساهمات الأعراف في إطار النهوض بتشغيل الشبان)
بطاقة معاق بالنسبة للطفل المصاب بإعاقة والذي يتجاوز عمره 16 سنة (رأس المال عند الوفاة، جراية الباقين بعد وفاة مضمون اجتماعي غير منتفع بجراية، جراية الباقين بعد وفاة مضمون اجتماعي منتفع بجراية، قرض لاقتناء سيّارة، قرض جــــامعي)
التصريـــح الوحيد بالدخــل بعنوان آخر سنة جبائية بالنسبة للابن المعاق
أو المصاب بعجز أو داء عضال والذي يفوق سنه 16 سنة (رأس المال عند الوفاة، جراية الباقين بعد وفاة مضمون اجتماعي غير منتفع بجراية، جراية الباقين بعد وفاة مضمون اجتماعي منتفع بجراية، قرض لاقتناء سيّارة، قرض جــــامعي)
حكــم الطلاق (جراية الباقين بعد وفاة مضمون اجتماعي غير منتفع بجراية، جراية الباقين بعد وفاة مضمون اجتماعي منتفع بجراية)
رخصة بناء نافذة المفعول (قرض سكني لإتمام تمويل بناء مسكن)
الصندوق الوطني للتأمين على المرض حضور مدرسية (الحصول على جراية) القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 سبتمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
القانون عدد 28 لسنة 1995 المؤرخ في 21 فيفري 1995 المتعلق بالتعويض على الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
تسجيل جامعية (الحصول على جراية) القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على المرض
مركز البحوث والدراسات الاجتماعية علمية عند القبول النهائي للانتدابات - لاتفاقيات مع خبراء الأمر عدد 500 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات الاجتماعية
ملكية عقار ( السكنية في إطار الرصيد الاجتماعي)
رخص بناء ( السكنية في إطار الرصيد الاجتماعي)
وزارة التكوين المهني والتشغيل
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الوضعية الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية نسخ من الشهائد العلمية للمرسمين الأمر عدد 503 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بضبط معاليم الترسيم والمشاركة في المناظرات للالتحاق بمختلف مراحل التكوين التي ينظمها المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية
مصالح الوزارة شهادات ومؤهلات التكوين المهني - قرار وزير التكوين المهني المؤرخ في 27 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط شروط معادلة شهادات التكوين المهني الأجنبية مثلما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 أوت 2011
- الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر
- الأمر عدد 2193 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات
الشهادة المدرسية
وزارة السياحة والصناعات التقليدية
الإدارة العامة للمصالح المشتركة الشهائد العلمية للمترشحين المصرح بقبولهم نهائيا في مناظرات الانتداب الخارجي
أو المزمع انتدابهم عن طريق التقاعد منشور الوزير الأول عدد 40 الصادر في 25 سبتمبر 1996 المتعلق بتبسيط إجراءات المشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب في الوظيفة العمومية
الوكالة العقارية السياحية التواكيل قرار وزير السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 13 فيفري 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة السياحة والصناعات التقليدية من المتعاملين معها
العقود بما في ذلك التسويغ
الشهائد العلمية للمترشحين المصرح بقبولهم نهائيا في مناظرات الانتداب الخارجي
أو المزمع انتدابهم عن طريق التعاقد
وزارة الشؤون الثقافية
الشؤون الإدارية شهادات متابعة دورات تكوينية أو ملتقيات - قرار وزير الثقافة المؤرخ في 22 أفريل 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الثقافة والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها.
- قرار وزير الثقافة المؤرخ في 11 جانفي 2016
الشهائد العلمية وشهائد التكوين الخاصة بالمترشحين لتنشيط النوادي الثقافية بدور الثقافة أمر عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
مصالح الوزارة كراء الراغب في التفويت بالنسبة لعقار رجع للدولة من أملاك الأجانب قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 7 مارس 1992
الباتيندة أمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
في الوضعية الجبائية
السجل التجاري
باقي الوثائق الإدارية والفنية والمالية للعارض وكل وثيقة تم التنصيص عليها بكراس الشروط
القبول النهائي للمشاركين في المناظرات الخارجية للانتداب في الوظيفة العمومية - منشور الوزير الأول عدد 40 الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 1996 والمتعلق بتبسيط إجراءات المشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب في الوظيفة العمومية
- منشور الوزير الأول عدد 29 المؤرخ في 7 سبتمبر 1998 حول الانتداب بالوظيفة العمومية
وزارة النقل
الإدارة العامة للنقل البري شهادات الملكية أو عقود كراء المحلات المستعملة (المقر الاجتماعي والمستودع والوكالات أو النيابات) قرار وزير النقل المؤرخ في 22 فيفري 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة النقل والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها
عقود التمثيل المبرمة مع مؤسسات أخرى لكراء السيارات، عندما لا يكون للمؤسسة محلات على ذمتها عن طريق الكراء أو الملكية بالجهات التي يوجد بها مطارات دولية.
عقود تشغيل أعوان أكفاء بمؤسسة كراء السيارات.
الشهادة أو الديبلوم المتحصل عليه تثبت توفر المستوى التعليمي أو المشترطة، وذلك بالنسبة لصاحب المؤسسة أو ممثلها القانوني أو الإطار المشغل في مستوى إدارة المؤسسة.
موافقة وزارة السياحة والترفيه والصناعات التقليدية (الديوان الوطني للسياحة) على بعث مشروع تنشيط سياحي. - قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط استغلال عربات ثلاث عجلات مهيأة لنقل الأشخاص في نطاق التنشيط السياحي،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط استغلال قطار سياحي
- قرار وزير النقل المؤرخ في 22 فيفري 1997 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة النقل والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها
موافقة المصالح المختصة بالبلدية أو البلديات المعنية على عدد العربات المزمع استغلالها والمسلك المحدد لهذه العربات.
الترخيص الاستثنائي للمصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وذلك في الحالات الخاصة التي تقتضي مرور هذه العربات بالطرقات الواقعة خارج المناطق البلدية والتي تتصرف فيها هذه الوزارة.
شهادات الملكية أو كراء المحل الذي يأوي مقر الشركة وذلك بالنسبة للذوات المعنوية.
الوكالة الفنية للنقل البري في الرسكلة لتجديد إجازة تعاطي المهنة الفصل 35 من قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
في الرسكلة للترفيع في المدة القصوى لصلوحية إجازة تعاطي المهنة الفصل 35 من قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
شغل (الحصول على بطاقة استغلال) الفصل 30 من قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.
أو وثيقة أخرى معادلة (معادلة الكفاءة المهنية) الفصل 46 من قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين
الوثيقة التي تثبت المستوى العلمي (معادلة الكفاءة المهنية) الفصول 5 و11 و17 من قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
الشهادة التي تثبت المستوى التعليمي للترشح لمختلف امتحانات الحصول على شهادات الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات
في الرسكلة (الحصول على إجازة ممارسة المهنة) الفصلين 32 و35 من قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
في إطار معادلة أجنبية خاصة بقطاع التكوين في مجال سياقة العربات الأخرى التونسية أحكام الفصل 46 من قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
ختم تكوين في المواد الكتابية أو المواد الشفاهية والتطبيقية سارية المفعول الفصول 5 و8 و14 و17 و20 و23 و27 من قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
شغل مبرم مع مكون مكونين في مجال سياقة العربات بالنسبة إلى كل عربة باستثناء العربة الأولى وذلك للحصول على بطاقة استغلال عربة بالنسبة لنشاط استغلال مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات قرار وزير النقل المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات
الشغل المبرم مع المؤسسة المشغلة يحمل إمضاءي الطرفين معرفا بهما إن لم يكن هو نفسه صاحب المؤسسة وذلك عند طلب الحصول على بطاقة مهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
الإدارة العامة للمصالح المشتركة الشهائد العلمية المخولة للمشاركة في المناظرات الداخلية والخارجية للانتداب أو الترقية عند القبول النهائي قرارات فتح المناظرات من قبل وزير شؤون الشباب والرياضة وقرارات ضبط كيفية تنظيمها
الإدارة العامة للرياضة البكالوريا بالنسبة لالتحاق رياضيي النخبة بالمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد الأمر عدد 1460 لسنة 1996 المؤرخ في 26 أوت 1996 المتعلق برياضيي النخبة المزاولين لدراسات بمؤسسات التعليم العالي
وزارة المرأة والأسرة والطفولة
مصالح الوزارة النظام الأساسي أو مشروع النظام الأساسي إذا كان باعث مشروع المؤسسة الخاصة لرعاية المسن شخصا معنويا الفصل 7 من الأمر عدد 1766 لسنة 1996 المؤرخ في 30 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط شروط إحداث المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين وطرق سيرها
وثائق به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الفصل 9 من الأمر عدد 1766 لسنة 1996 المؤرخ في 30 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط شروط إحداث المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين وطرق سيرها.
الشهائد العلمية عند القبول النهائي في المناظرات الخارجية للانتداب في الوظيفة العمومية منشور الوزير الأول عدد 29 المؤرخ في 7 سبتمبر 1998 حول الانتداب بالوظيفة العمومية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟