أمر رئاسي عدد 154 لسنة 2018 مؤرخ في 31 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 154 لسنة 2018 مؤرخ في 31 ديسمبر 2018.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مساعد بدائرة المحاسبات ابتداء من 22 سبتمبر 2018:
ـ رفقة العباسي،
ـ أنس العزابي،
ـ نبيل زديني،
ـ نبيل مبروكي،
ـ نصيب بن عمر،
ـ عمار ربعاوي.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مساعد بدائرة المحاسبات ابتداء من 22 سبتمبر 2018:
ـ رفقة العباسي،
ـ أنس العزابي،
ـ نبيل زديني،
ـ نبيل مبروكي،
ـ نصيب بن عمر،
ـ عمار ربعاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون