قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة الأولى بالمعهد الأعلى للمحاماة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة الأولى بالمعهد الأعلى للمحاماة.
إن وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للمحاماة يوم 2 مارس 2019 والأيام الموالية مناظرة القبول بالسنة الأولى.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في هذه المناظرة المتحصلون على :
ـ الشهادات الوطنية للأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية،
ـ الشهادات الوطنية للإجازة الأساسية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية،
ـ الشهادات الوطنية للإجازة التطبيقية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المعروضة للتناظر بمائة وخمسين (150) بقعة. وتضبط القائمة النهائية للناجحين اعتمادا على الترتيب التفاضلي للمتناظرين دون احتساب المتخلين.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 25 جانفي 2019 بانتهاء التوقيت الإداري.
الفصل 5 ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة مرفقة بالوثائق المطلوبة بالمعهد الأعلى للمحاماة الكائن مقره بـ 13 نهج العربي الكبادي 1005 ـ العمران ـ تونس أو ترسل بالبريد السريع إلى نفس العنوان.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمّد كريم الجمّوسي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للمحاماة يوم 2 مارس 2019 والأيام الموالية مناظرة القبول بالسنة الأولى.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في هذه المناظرة المتحصلون على :
ـ الشهادات الوطنية للأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية،
ـ الشهادات الوطنية للإجازة الأساسية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية،
ـ الشهادات الوطنية للإجازة التطبيقية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المعروضة للتناظر بمائة وخمسين (150) بقعة. وتضبط القائمة النهائية للناجحين اعتمادا على الترتيب التفاضلي للمتناظرين دون احتساب المتخلين.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 25 جانفي 2019 بانتهاء التوقيت الإداري.
الفصل 5 ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة مرفقة بالوثائق المطلوبة بالمعهد الأعلى للمحاماة الكائن مقره بـ 13 نهج العربي الكبادي 1005 ـ العمران ـ تونس أو ترسل بالبريد السريع إلى نفس العنوان.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمّد كريم الجمّوسي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون