Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1068 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1068 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة قابس ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
كلية العلوم بقابس زهير بن عيادي أستاذ تعليم عال ثانية
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس محمد بقنا أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس عبد الستار العلوي أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي للتصرف بقابس زهير حاذق أستاذ محاضر ثانية
المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس هاجر الفطناسي أستاذ محاضر أولى
المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين محمد دبوبة أستاذ محاضر أولى
المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس نور الدين حامدي أستاذ محاضر ثانية
المعهد العالي للإعلامية بمدنين المبروك الصغير أستاذ محاضر ثانية
المعهد العالي للغات بقابس حافظ بن عمر أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي للفنون والحرف بقابس ألفة بن عبد السلام نجيمة أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس رشاد الصالحي أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟