Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002

متوفر باللغة FR AR
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2018
الموضوع : استثمارات غير المقيمين بالعملة بالبلاد التونسية.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع،
على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، مثلما تمّ تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط وتطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976، مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى المنشور عدد 5 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق ببطاقات الاستثمار بالعملات،
وعلى المنشور عدد 14 لسنة 1993 المؤرخ في 15 سبتمبر 1993 المتعلق بشروط فتح وتسيير الحسابات المهنية بالعملات وبالدينار القابل للتحويل مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى المنشور عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أكتوبر 1993 والمتعلق بتوزيع وتحويل الأرباح وحصص الأرباح والمكافآت وعائدات حصص الأرباح وبدلات الحضور الراجعة لغير المقيمين،
وعلى المنشور عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 المتعلق بتوريد وإحالة العملات وإعادة استبدالها وتصديرها ماديا من قبل المسافرين غير المقيمين مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 11 لسنة 2018 بتاريخ 11 ديسمبر 2018، كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا المنشور إلى تحديد الإجراءات والصيغ الواجب إتباعها للتعهد باستثمارات غير المقيمين بالعملة الخاضعة لواجب التصريح إلى البنك المركزي التونسي وإجراءات إنجاز تحويلات العائدات المرتبطة بها والمحاصيل المتأتية من إحالتها وتصفيتها.
القسم الأوّل
أحكام عامة
الفصل 2 ـ تتخذ الاستثمارات بالعملة المنجزة من قبل غير المقيمين والخاضعة لهذا المنشور، إحدى الأشكال التالية:
- المساهمة في رأس مال شركات مقيمة أو غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية، سواء عند التكوين أو عند الترفيع في رأس المال،
- اقتناء أسهم أو حصص اجتماعية لشركات مقيمة أو غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية،
- المساهمة في مؤسسات التوظيف الجماعي بالبلاد التونسية،
- اقتناء عقارات كائنة بالبلاد التونسية.
الفصل 3 ـ يجب تمويل استثمارات غير المقيمين بالبلاد التونسية بواسطة توريد عملات قابلة للتحويل وذلك عبر تحويل من الخارج
أو خصم من حساب أجنبي بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل مفتوح بالبلاد التونسية أو بتوريد أوراق نقدية أجنبية يتم التصريح بها لدى الديوانة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتخضع كل مساهمة لغير مقيم في رأس مال شركة منتصبة بالبلاد التونسية يتم تمويلها بطريقة أخرى غير توريد عملات أجنبية إلى ترخيص البنك المركزي التونسي.
الفصل 4 ـ يمكن للمستثمرين غير المقيمين الاكتتاب بكل حرية في الترفيع في رأس مال الشركات المنتصبة بالبلاد التونسية عن طريق الدمج الجزئي أو الكليّ للتسبيقات بالحساب الجاري للشركاء الممنوحة من قبلهم للشركات التي يمتلكون مساهمة في رأس مالها، وذلك عند استيفاء جميع الشروط التالية:
1- أن تكون اتفاقية التسبقة مبرمة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
2- أن يكون تمويل التسبقة منجزا بواسطة توريد عملات، يتم إثباته بواسطة بطاقة استثمار،
3- أن تكون التسبقة ثابتة ومعلومة المقدار وحالّة،
4- أن تنحصر عملية الدمج في المبلغ الأصلي للتسبقة لا غير،
5- أن تكون المساهمة في الترفيع في رأس المال عن طريق دمج التسبيقات في الحساب الجاري للشركاء مطابقة للتشريع المنظم لنشاط الشركة المعنية.
القسم الثاني
صيغ وإجراءات التصريح إلى البنك المركزي التونسي باستثمارات غير المقيمين بالعملة
الفصل 5 ـ يجب التصريح باستثمارات غير المقيمين بالعملة المنصوص عليها بهذا المنشور إلى البنك المركزي التونسي بواسطة بطاقة استثمار أو بنكية في الاستثمار مرقمنة طبقا للأحكام اللاحقة.
الفصل 6 ـ يجب على المستثمر غير المقيم أو من يمثله أن يقوم، في أجل شهرين من تاريخ إنجاز الاستثمار المنصوص عليه بهذا المنشور، بإعداد بطاقة استثمار عبر منصّة الاستثمارات لغير المقيمين المدرجة بموقع الواب للبنك المركزي التونسي على العنوان«fiche-invest.bct.gov.tn/FichInvest»، طبقا لدليل استعمال المنصة المذكورة والذي يمكن تحميله مجانا على هذا الموقع.
ولهذا الغرض، فإن تاريخ إنجاز الاستثمار من قبل غير المقيم يوافق:
- تاريخ التسجيل بالسجل التجاري للشركة التي تم تكوينها والتي ساهم في رأس مالها أو لعملية الترفيع في رأس مال الشركة الذي اكتتب فيها،
- تاريخ التسجيل ببورصة الأوراق المالية بتونس أو التاريخ المبين بإشعار بعملية بالنسبة لاقتناء أسهم من قبله،
- تاريخ تسجيل اقتناءه لحصص شركاء بالقباضة المالية،
- تاريخ التسجيل بالقباضة المالية لعقد اقتناءه لعقار غير مرسم أو تاريخ ترسيم عملية الاقتناء على دفاتر إدارة الملكية العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة.
الفصل 7 ـ يجب على الوسيط المقبول المعين لديه مقر إيداع ملف الاستثمار أن يصادق، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بدليل استعمال منصة الاستثمارات المشار إليها بالفصل السابق، على بطاقة الاستثمار التي تولى المستثمر غير المقيم إعدادها، وذلك في أجل شهر انطلاقا من تاريخ تصريح هذا الأخير بالاستثمار على المنصة المذكورة.
ولهذا الغرض، يجب على الوسيط المقبول، أن يتثبت من كل المعلومات التي أدلى بها المستثمر على بطاقة الاستثمار وذلك بمقارنتها مع المعلومات والوثائق التي يمتلكها.
الفصل 8 ـ على الوسطاء المقبولين أن يصرحوا للبنك المركزي التونسي، عبر منصّة الاستثمارات لغير المقيمين، بالعمليات التالية وذلك بواسطة بنكية في الاستثمار يتم إعدادها طبقا لدليل استعمال المنصة المذكورة :
1- اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم عن طريق الإرث،
2- اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم عن طريق الإسناد مجانا عند الترفيع في رأس المال عبر دمج الاحتياطات على قدر الحقوق التي يمتلكونها في الشركة،
3- اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم بواسطة الاكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال الشركات عبر دمج تسبيقات في الحساب الجاري للشركاء،
4-اقتناء أسهم أو حصص شركاء لشركات مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية في إطار القوانين المنظمة لها، من قبل شخص طبيعي
أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية لدى أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية، وذلك مقابل ثمن يتم دفعه بالخارج.
ولهذا الغرض، يجب على الشركة المعنية أن تعلم الوسيط المقبول المعين لديه مقر إيداع ملف الاستثمار، بعـمـلـيـات الاقتناء المـذكـورة، فـور إنجازها، وأن تمـدّه بالوثائق المنصوص عـليـها بالمـلحـق عدد 1 لهذا المنشور والتي تمكّنه من إعداد الشهادة البنكية في الاستثمار.
تُعتمد الشهادة البنكية في الاستثمار المشار إليها في هذا الفصل خاصة كوثيقة إثبات عند إنجاز تحويلات عائدات الاستثمار بعنوان العمليات المشار إليها ومحاصيل إحالتها وتصفيتها.
الفصل 9 ـ يجب على الوسيط المقبول المعين لديه مقر إيداع ملف الاستثمار أن يتأكد، قبل تسليم الشهادة البنكية في الاستثمار المتعلقة بعملية اقتناء حصص شركاء أو أسهم بواسطة الاكتتاب في الترفيع في رأس المال عبر دمج التسبيقات في الحساب الجاري للشركاء، من أنّه لم يتم تسديد مبلغ التسبيقات الدمج.
القسم الثالث
إجراءات تحويل عائدات استثمارات غير المقيمين ومحاصيل إحالتها وتصفيتها
الفصل 10 ـ يتولّى الوسطاء المقبولون إنجاز التحويلات بعنوان الأرباح الراجعة للمساهمين والشركاء غير المقيمين وكذلك بدل الحضور والمنح المماثلة الراجعة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك استنادا إلى الوثائق المحددة بالملحق عدد 2 لهذا المنشور.
ويجب أن يتم إنجاز التحويلات بهذا العنوان من قبل وسيط مقبول واحد تتولى الشركة وجوبا مقر ملف التحويل لديه.
الفصل 11 ـ يتولّى الوسطاء المقبولون إنجاز التحويلات لفائدة المستفيدين غير المقيمين بعنوان المحصول الحقيقي والصافي المتأتي من إحالة حصص شركاء أو أسهم ومن إحالة وإعادة شراء حصص مؤسسات توظيف جماعي وكذلك المحصول الحقيقي والصافي لتصفية الشركات المنتصبة بالبلاد التونسية، وذلك استنادا إلى الوثائق المحددة بالملحق عدد 3 لهذا المنشور.
الفصل 12 ـ يجب على الوسطاء المقبولين عند إنجاز التحويلات المشار إليها أعلاه، أن يتثبتوا من مطابقة تكوين الشركة ومساهمة المستثمر غير المقيم المستفيد بالتحويل في رأس مالها للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 13 ـ يُعلم الوسطاء المقبولون البنك المركزي التونسي بالتحويلات المنجزة من قبلهم في إطار الفصلين 10 و11 من هذا المنشور، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 02 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جانفي 1997 والمتعلق ببطاقات الإعلام.
ويجب على الوسطاء المقبولين المعين لديهم مقر التحويلات المنصوص عليها بهذا المنشور، أن يوجهوا أيضا إلى البنك المركزي التونسي، عبر النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات (SED)، في أجل أقصاه 20 يوما من نهاية كل ثلاثية، كشفا في التحويلات المنجزة من قبلهم خلال تلك الثلاثية.
ويجب أن يصل هذا الكشف إلى البنك المركزي التونسي طبقا للدليل التقني الموضوع على ذمتهم والذي يتم تحميله مجانا عبر النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات (SED).
القسم الرابع
أحكام نهائية وانتقالية
الفصل 14 ـ يتعين على الوسطاء المقبولين الاحتفاظ بجميع الوثائق المستوجبة طبقا لأحكام هذا المنشور في ملفات يمكن الاطلاع عليها عند الاقتضاء بغرض إجراء عمليات الرقابة.
الفصل 15 ـ يمكن للوسطاء المقبولين، خلال فترة تجربة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا المنشور، التصريح بالاستثمارات المشار إليها بالفصل 2 أعلاه:
- على وثائق ورقية، طبقا للأنموذج الوارد بالمنشور عدد 5 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 والمتعلق ببطاقات الاستثمار بالعملات، أو
- عبر منصة الاستثمارات لغير المقيمين، طبقا لأحكام هذا المنشور.
وبانقضاء فترة التجربة المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تُلغى أحكام المنشور عدد 5 لسنة 1993 المشار إليه التي تتعارض مع أحكام هذا المنشور، ويكون وجوبا على الوسطاء المقبولين التصريح بعمليات الاستثمار الواردة بالفصل 2 من هذا المنشور عبر منصة الاستثمارات لغير المقيمين.
الفصل 16 ـ يجب، انطلاقا من تاريخ نهاية مدة التجربة المذكورة بالفصل 15 من هذا المنشور، إدراج بطاقات الاستثمار التي تم إعدادها في إطار المنشور عدد 5 لسنة 1993 المشار إليه، بمنصة الاستثمارات لغير المقيمين. ولهذا الغرض، يجب على الوسطاء المقبولين أن يتولوا، عند إنجاز أوّل تحويل بعد التاريخ المشار إليه بعنوان عائدات الاستثمارات التي تم في شأنها إعداد بطاقة استثمار طبقا لأحكام المنشور عدد 5 لسنة 1993 أو محاصيل إحالتها أو تصفيتها، رقمنة تلك البطاقة وتضمينها بمنصة الاستثمارات لغير المقيمين، طبقا لدليل استعمال تلك المنصة.
ويجب التصريح للبنك المركزي التونسي بعمليات الاستثمار المبينة بالفصل 2 من هذا المنشور، المنجزة قبل دخوله حيز التنفيذ والتي لم يتم إعداد بطاقات استثمار في شأنها، عبر منصة الاستثمارات لغير المقيمين بواسطة بطاقات استثمار مرقمنة يتم إعدادها على سبيل التسوية، استنادا إلى أيّ وثيقة صادرة عن إحدى البنوك العاملة بالبلاد التونسية تثبت توريد عملات وتوظيفها لتمويل الاستثمار المعني
أو إلى ترخيص من البنك المركزي التونسي.
الفصل 17 ـ يُلغى المنشور عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أكتوبر 1993 والمتعلق بتوزيع وتحويل الأرباح وحصص الأرباح والمكافآت وعائدات حصص الأرباح وبدلات الحضور الراجعة لغير المقيمين.
المحافظ
مروان العباسي

الملحق عدد 1 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 14 لسنة 2018
المؤرخ في 26 ديسمبر 2018
الوثائق المستوجبة لإعداد الشهادة البنكية في الاستثمار
-I عند اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو أسهم عن طريق الإرث:
قائمة محيّنة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل الشركة أو من إدارتها العامة.
-IIعند اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم عن طريق الإسناد مجانا عند الترفيع في رأس المال عبر دمج الاحتياطات:
- محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي قررت عملية الترفيع في رأس المال، مسجلا بالقباضة المالية،
- قائمة محيّنة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل الشركة أو من إدارتها العامة.
-III اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم بواسطة الاكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال الشركات عبر دمج تسبيقات في الحساب الجاري للشركاء:
- كل الوثائق التي تثبت، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، صفة غير المقيم للمستفيد، عند إنجاز التحويل، مثل :
* بالنسبة للشخص الطبيعي: نسخة من كامل جواز السفر، بالخارج...إلخ،
* بالنسبة للشخص المعنوي غير المقيم والمنتصب بالبلاد التونسية: نسخة من النظام الأساسي مسجلا، نسخة من بطاقات الإستثمار تثبت تمويل المساهمة غير المقيمة في رأس المال، إيداع التصريح بالاستثمار...إلخ،
* بالنسبة لشخص معنوي منتصب بالخارج: مضمون من السجل التجاري...إلخ،
- محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي قررت عملية الترفيع في رأس المال، مسجلا بالقباضة المالية،
- قائمة محيّنة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل الشركة أو من إدارتها العامة،
- كل وثيقة صادرة، عند الاقتضاء، عن الهيئات المختصة ترخّص في الترفيع في نسبة المساهمة الأجنبية غير المقيمة في رأس مال الشركة،
- خاص لمراقب الحسابات يتعلق بعملية الترفيع في رأس مال الشركة ويبين أن مبلغ التسبقة الدمج ثابت ومعلوم المقدار وحالّ وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لواجب مراقب حسابات،
- اتفاقية التسبقة للحساب الجاري للشركاء الدمج، مرفقة ببطاقة الاستثمار التي تثبت تمويل التسبقة بواسطة توريد عملات.
-IV اقتناء أسهم أو حصص شركاء مقابل ثمن يتم دفعه بالخارج:
- قائمة محيّنة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل الشركة أو من إدارتها العامة،
- تسجيل ببورصة الأوراق المالية بتونس أو إشعار بعملية، بالنسبة لاقتناء أسهم،
- عند الإقتضاء، محضر جلسة اجتماع الشركاء القاضية بالمصادقة على عملية الإقتناء، مسجلا بالقباضة المالية.

الملحق عدد 2 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 14 لسنة 2018
المؤرخ في 26 ديسمبر 2018
الوثائق المستوجبة لتحويل بدل الحضور والمنح المماثلة والأرباح الراجعة لغير المقيمين
-I بدل الحضور والمنح المماثلة :
- محضر الجلسة العامة المتضمن لمبلغ البدل والمنح المماثلة،
- قائمة إسمية وممضاة من الهياكل المؤهلة لذلك من الشركة في أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين،
- جدول توزيع البدل والمنح المماثلة، يبين النصيب الراجع لكل عضو مجلس الإدارة،
- في تسوية الوضعية أو الإعفاء من الآداءات باسم المنتفعين غير المقيمين، طبقا للفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، سواء تعلق الأمر بتحويل إلى الخارج لفائدة المستفيد غير المقيم أو بإنجاز الدفع لفائدته بالبلاد التونسية بالعملة
أو بالدينار القابل للتحويل.
-II الأرباح:
- بطاقة استثمار و/أو بنكية في الاستثمار،
- في تسوية الوضعية أو الإعفاء من الآداءات باسم المنتفعين غير المقيمين، طبقا للفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، سواء تعلق الأمر بتحويل إلى الخارج لفائدة المستفيد غير المقيم أو بإنجاز الدفع لفائدته بالبلاد التونسية بالعملة
أو بالدينار القابل للتحويل،
- كل الوثائق التي تثبت، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، صفة غير المقيم للمستفيد، عند إنجاز التحويل، مثل :
* بالنسبة للشخص الطبيعي: نسخة من كامل جواز السفر، بالخارج...إلخ،
* بالنسبة للشخص المعنوي غير المقيم والمنتصب بالبلاد التونسية: نسخة من النظام الأساسي مسجلا، نسخة من بطاقات الاستثمار تثبت تمويل المساهمة غير المقيمة في رأس المال، إيداع التصريح بالاستثمار...إلخ،
* بالنسبة لشخص معنوي منتصب بالخارج: مضمون من السجل التجاري...إلخ،
- محضر الجلسة العامة أو من القرارات الجماعية للشركاء المتعلقة بمآل نتائج السنة المالية يتضمن إمضاء هيكل الشركة المؤهل ومسجل بالقباضة المالية،
- قائمة محيّنة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل الشركة أو من إدارتها العامة،
- جدول توزيع الأرباح يبين النصيب الراجع لكل مستفيد غير مقيم،
- القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المعنية، معدّة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- التصريح الجبائي المتعلق بالسنة المحاسبية المعنية، مؤشر عليه من قبل الإدارة الجبائية.

الملحق عدد 3 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 14 لسنة 2018
المؤرخ في 26 ديسمبر 2018
الوثائق المستوجبة لتحويل المحصول الحقيقي والصافي المتأتي من إحالة حصص شركاء وأسهم وإحالة وإعادة شراء حصص مؤسسات توظيف جماعي وتصفية شركات
-I بالنسبة للتحويلات بعنوان كل عملية من العمليات المذكورة أعلاه :
- بطاقة استثمار و/أو بنكية في الاستثمار،
- في تسوية الوضعية أو الإعفاء من الآداءات باسم المنتفعين غير المقيمين، طبقا للفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، سواء تعلق الأمر بتحويل إلى الخارج لفائدة المستفيد غير المقيم أو بإنجاز الدفع لفائدته بالبلاد التونسية بالعملة
أو بالدينار القابل للتحويل،
- كل الوثائق التي تثبت، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، صفة غير المقيم للمستفيد، عند إنجاز التحويل، مثل :
* بالنسبة للشخص الطبيعي: نسخة من كامل جواز السفر، بالخارج...إلخ،
* بالنسبة للشخص المعنوي غير المقيم والمنتصب بالبلاد التونسية: نسخة من النظام الأساسي مسجلا، نسخة من بطاقات الاستثمار تثبت تمويل المساهمة غير المقيمة في رأس المال، إيداع التصريح بالاستثمار...إلخ،
* بالنسبة لشخص معنوي منتصب بالخارج: مضمون من السجل التجاري...إلخ.
-II بالنسبة للتحويلات بعنوان المحصول الحقيقي والصافي المتأتي من إحالة حصص شركاء وأسهم:
- القانون الأساسي للشركة مسجلا والمعرف الجبائي ومضمون من السجل التجاري،
- بيع حصص الشركاء مسجلا أو تسجيل ببورصة الأوراق المالية بتونس أو إشعار بعملية بالنسبة للعمليات المتعلقة بالأسهم،
- عند الاقتضاء، محضر اجتماع الشركاء المتضمن للموافقة على عملية الإحالة، مسجلا،
- القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية التي تسبق عملية الإحالة، معدّة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- III بالنسبة للتحويلات بعنوان المحصول الحقيقي والصافي المتأتي من إحالة وإعادة شراء حصص مؤسسات توظيف جماعي:
- ترخيص ممارسة النشاط الممنوح من قبل هيئة السوق المالية لمؤسسة التوظيف الجماعي،
- النظام الداخلي لمؤسسة التوظيف الجماعي،
- مسلمة من قبل الهيكل المودع لديه أو من قبل مراقب الحسابات تبين قيمة التصفية،
- كل وثيقة صادرة عن شركة التصرف تبين كل عمليات البيع وإعادة الشراء المتعلقة بحصص المستفيد وتحدد المبلغ التحويل، خاليا من المعاليم والضرائب.
-IV بالنسبة للتحويلات بعنوان شركات:
- محضر اجتماع الشركاء المتضمن قرار حل الشركة، مسجلا بالقباضة المالية أو الحكم القاضي بالتصفية في صورة التصفية القضائية،
- محضر اجتماع الشركاء المتضمن المصادقة على ختم أعمال التصفية وقرار إبراء ذمة المصفي وقرار توزيع محاصيل التصفية، مسجلا،
- حسابات التصفية والتقرير حول العمليات المتعلقة بها، مؤشر عليهما من قبل الإدارة الجبائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟