أمر حكومي عدد 1076 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مديري مؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1076 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام مديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة قفصة ابتداء من 2 جانفي 2018 وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة أنس الملكي أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر حسن بخائرية أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة عمار حيدوري أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام مديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة قفصة ابتداء من 2 جانفي 2018 وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة أنس الملكي أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر حسن بخائرية أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة عمار حيدوري أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون