أمر حكومي عدد 1077 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مديري مؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1077 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام مديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة جندوبة وذلك ابتداء من 2 جانفي 2018 وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة البشير بن ثاير أستاذ تعليم عال فلاحي أولى
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف سميرة الولهازي أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
المعهد العالي للإعلامية بالكاف محمد الحيوني أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف أنيس حمدي أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام مديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة جندوبة وذلك ابتداء من 2 جانفي 2018 وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة البشير بن ثاير أستاذ تعليم عال فلاحي أولى
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف سميرة الولهازي أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
المعهد العالي للإعلامية بالكاف محمد الحيوني أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف أنيس حمدي أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون