أمر حكومي عدد 1079 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مديري مؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1079 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف أستاذا التعليم العالي الآتي ذكرهما بمهام مدير مؤسستي تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة قرطاج ابتداء من 2 جانفي 2018 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب المدة النيابية
المدرسة التونسية للتقنيات بتونس ليليا العمراوي حرم عوني أولى
المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس محمد عبد المناف بن عبد ربه أولى
كلف أستاذا التعليم العالي الآتي ذكرهما بمهام مدير مؤسستي تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة قرطاج ابتداء من 2 جانفي 2018 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب المدة النيابية
المدرسة التونسية للتقنيات بتونس ليليا العمراوي حرم عوني أولى
المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس محمد عبد المناف بن عبد ربه أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون