أمر حكومي عدد 1071 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1071 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث تابعة لجامعة قفصة ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
كلية العلوم بقفصة عماد بسدوري أستاذ محاضر أولى
المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة ماهر رداوي أستاذ محاضر ثانية
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة محمد صالح بوعمراني أستاذ محاضر أولى
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة عربي فطوم أستاذ محاضر ثانية
المعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة إيمان محاميد أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة وضاح صوة أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث تابعة لجامعة قفصة ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
كلية العلوم بقفصة عماد بسدوري أستاذ محاضر أولى
المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة ماهر رداوي أستاذ محاضر ثانية
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة محمد صالح بوعمراني أستاذ محاضر أولى
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة عربي فطوم أستاذ محاضر ثانية
المعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة إيمان محاميد أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة وضاح صوة أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون