Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة منوبة ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:

المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة عبد السلام العيساوي أستاذ تعليم عال أولى
المدرسة العليا للتجارة بتونس كمال الناوي أستاذ تعليم عال أولى
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية نرجس بالأمين بنسعود أستاذ تعليم عال أولى
المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة جيهان الواكدي أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم سلمى قطاطة أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة سامي عثمان الفايز أستاذ تعليم عال أولى
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت نورهان بوذريوة الميهوبي أستاذ تعليم عال أولى
المعهد العالي للتوثيق بتونس رجاء فينيش دواس أستاذ تعليم عال أولى
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات فتحي البكري أستاذ تعليم عال ثانية
معهد الصحافة وعلوم الإخبار حميدة البور أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟