قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 نوفمبر 2018.
كلف السيد ماجد الحمزاوي، مهندس رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين.
كلف السيد ماجد الحمزاوي، مهندس رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون