Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1074 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1074 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة جندوبة ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:

المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة بثينة الرقيق أستاذ محاضر أولى
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة هشام السبيعي أستاذ محاضر أولى
المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة رضا بن رجب أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة فوزي المحمدي أستاذ مساعد للتعليم العالي ثانية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟