أمر حكومي عدد 1082 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير معهد عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1082 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
يجدد تكليف السيد رياض بن عاشور، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين، ابتداء من 2 جانفي 2018.
يجدد تكليف السيد رياض بن عاشور، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين، ابتداء من 2 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون