أمر حكومي عدد 1070 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1070 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة تونس المنار ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات نور الدين العمدوني أستاذ تعليم عال أولى
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس سامية القروي الزواوي أستاذ تعليم عال أولى
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سامي البسطانجي أستاذ تعليم عال ثانية
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس حاتم الزنزري أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس عادل المؤذن أستاذ تعليم عال أولى
المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس نور الدين النيفر أستاذ تعليم عال أولى
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المعز الشفره أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس كريم بن سلامة أستاذ محاضر أولى
المعهد العالي للإعلامية منية النجار أستاذ محاضر أولى
كلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة تونس المنار ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات نور الدين العمدوني أستاذ تعليم عال أولى
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس سامية القروي الزواوي أستاذ تعليم عال أولى
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سامي البسطانجي أستاذ تعليم عال ثانية
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس حاتم الزنزري أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس عادل المؤذن أستاذ تعليم عال أولى
المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس نور الدين النيفر أستاذ تعليم عال أولى
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المعز الشفره أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس كريم بن سلامة أستاذ محاضر أولى
المعهد العالي للإعلامية منية النجار أستاذ محاضر أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون