قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 جانفي 2019 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 جانفي 2019.
سمّي مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل آمر صرف مساعد لميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة، وكلف بصفته تلك بعقد النفقات وتصفيتها وإصدار أوامر صرفها على حساب المذكورة وفي حدود الاعتمادات المحالة له.
يعتمد مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل آمر صرف مساعد لدى العون المحتسب للمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.
سمّي مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل آمر صرف مساعد لميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة، وكلف بصفته تلك بعقد النفقات وتصفيتها وإصدار أوامر صرفها على حساب المذكورة وفي حدود الاعتمادات المحالة له.
يعتمد مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل آمر صرف مساعد لدى العون المحتسب للمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون