قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة 7 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وتعوض بما يلي:
الفصل الأول الفقرة 7 ـ (جديد)
ـ يجب أن تكون طريقة الكشف وتحليل معدل مادة البيوتوكسين ب.س.ب الموجودة بالأجزاء الصالحة للاستهلاك من الرخويات (كامل الجسم أو كل جزء قابل للاستهلاك بصفة منفصلة) مطابقة لطريقة التحليل البيولوجي أو لأية طريقة أخرى معترف بها على الصعيد الدولي.
ـ وفي حالة حصول جدل حول نتائج التحاليل تكون الطريقة لورنس (Lawrence) المنشورة كطريقة رسمية (2005.6) في مجلة المحللين الكيميائيين الرسميين الدولية (AOAC) هي الطريقة المرجعية للكشف عن مادة البيوتكسين ب.س.ب.
الفصل 2 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2019.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة 7 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وتعوض بما يلي:
الفصل الأول الفقرة 7 ـ (جديد)
ـ يجب أن تكون طريقة الكشف وتحليل معدل مادة البيوتوكسين ب.س.ب الموجودة بالأجزاء الصالحة للاستهلاك من الرخويات (كامل الجسم أو كل جزء قابل للاستهلاك بصفة منفصلة) مطابقة لطريقة التحليل البيولوجي أو لأية طريقة أخرى معترف بها على الصعيد الدولي.
ـ وفي حالة حصول جدل حول نتائج التحاليل تكون الطريقة لورنس (Lawrence) المنشورة كطريقة رسمية (2005.6) في مجلة المحللين الكيميائيين الرسميين الدولية (AOAC) هي الطريقة المرجعية للكشف عن مادة البيوتكسين ب.س.ب.
الفصل 2 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2019.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون