أمر حكومي عدد 1087 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1087 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف السيد خالد الطرودي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان ابتداء من 7 فيفري 2018.
كلف السيد خالد الطرودي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان ابتداء من 7 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون