Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 153 لسنة 2018 مؤرخ في 31 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 153 لسنة 2018 مؤرخ في 31 ديسمبر 2018.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 22 سبتمبر 2018:
ـ إيمان دقي،
ـ معالي بنحميدة،
ـ عبد الحليم النفزي،
ـ آمنة نصيري،
ـ جهان الطرابلسي،
ـ ألفة الغول،
ـ سلسبيل جابالله،
ـ إلهام الذوادي،
ـ شيماء حفيظ،
ـ وفاء السّاطوري،
ـ إيمان مزوغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟