Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 774 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتـــعلّق بضبط جدول تعريفي لمبالغ الصّلح المنصوص عليها بالفصل 145 من مجلّة الموانئ البحرية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 774 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتـــعلّق بضبط جدول تعريفي لمبالغ الصّلح المنصوص عليها بالفصل 145 من مجلّة الموانئ البحرية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009.
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلّق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري،
وعلى مجلّة الموانئ البحريّة الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وخاصة الفصل 145 منه،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري كما هو منقّح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
و على الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصـل الأوّل ـ تُضبط مبالغ بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها بالفصل 145 من مجلّة الموانئ البحرية طبقا للجدول الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير العدل ووزير المالية وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحـــــق
تعريفة مبالغ الصّلح المنصوص عليها بالفصل 145 من مجلّة الموانئ البحرية الصّادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009
المـــؤرخ فــــي 8 جويلية 2009
الفصل نوع المخالفة المنصوص عليها قانونا تعريفة الصّلح
الفقرة الأولى من الفصل 42 ـ تعاطي السباحــة والغـــــوص والصيـــد وممارسة الرياضة البحرية بالموانئ دون ترخيص مسبّق. خطيّة تتراوح بين 20 و60 دينار. 20 دينار.
الفقرة 2 من الفصل 44 ـ وقوف العربات أو معدات شحن وتفريغ البضائع في غير الأماكن المخصصة لها بالميناء. خطية مالية تتراوح بين 20 و60 دينار. 30 دينار.
الفصل 85 ـ غسل الشباك ورمي السمك بقنال وحوض الميناء.
ـ وضع الشبـــــاك وفرشــها دون رخصـــــة على الأرصفة وبالأماكن غير المخصّصة للغرض.
ـ استعمال مياه الأحواض لغسل منتجات البحر. خطية مالية تتراوح بين 20 و60 دينار. 30 دينار.
الفقرتان الأولى والرابعة من الفصل 87 ـ عدم تقديم قائد سفينة ترفيهية أو مالكها للسلطة المينائية عند الإرساء بالميناء وبعد رحلة دولية التصريح المشار إليه بالفصل 37 من هذه المجلة.
ـ عدم استظهار قائد السفينة أو مالكها أو من ينوبه خلال تنقلات السفينة داخل المياه الإقليمية التونسية عند كل عملية مراقبة بنظير التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. خطية مالية تتراوح بين 20 و60 دينار. 30 دينار.
الفقرة الأولى من الفصل 89 ـ عدم إعلام السلطة المينائية أو مستغل الميناء بنيّة الإبحـــار وتوقيته والوجهة المقصودة من قبل قائد السفينة أو مالكها أو مستغلها أو من ينوبهم قبل كل إبحار، سواء للتنقّل بين الموانئ التونسية أو للقيام بجولات بحريّة داخل المياه الإقليمية التونسية. خطية مالية تتراوح بين 20 و60 دينار 30 دينار.
الفصـــلان 59 و61 - الفصل 59 : عدم قيام قائد السفينة الذي تسببت سفينته في إغراق أو تحويل أو إلحاق ضرر بضوء عائم أو منارة أو عوامة بإعلام السلطة المينائية بذلك ناجما عن شدّ السفينة بها إثر خطر محدق أو تصادم أو أي حادث آخر طارئ.
- الفصل 61 : عدم إعلام قائد السفينة
أو المرشد السلطة المينائية بأسرع وسيلة ممكنة بفقدان أو انحراف العوامــات والمنارات ولأيّ خلل في اشتغال أضوائــها وبصفة عامة بكل خلل ظاهر يتعلق بها. خطيّة مالية تتراوح بين 100 و500 دينار. 200 دينار.
الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 91 - عدم قيام مالك سفينة يعتزم إبقاءها بالميناء دون طاقم أو قائد أو مستغل أو من ينوبهم بتعيين أو مفوّض عنه مقيما بالبلاد التونسية يتولّى القيام بالإجراءات و التدابير التي تأذن بها السلطة المعنيّـــــة وذلك قبل مغادرته التراب التونسي.
- عدم تسليم السلطة المينائية أو مستغل الميناء مفاتيح السفينة أو أن يتولى المعني بالأمر إخراجها إلى اليابسة ووضعها في المكان المخصص للغرض والمهيأ طبقا للتشريع الجاري به العمل. خطيّة مالية تتراوح بين 100 و500 دينار. 200 دينار.
الفقرة الأولى من الفصل 111 ـ وضع معدات أو تجهيزات الصيد البحري أو أي مواد أخرى على الأرصفة أو المساحات غير المسقّفة أو المخازن دون ترخيص من السلطة المينائية أو مستغل الميناء. خطيّة مالية تتراوح بين 100 و500 دينار. 300 دينار.
الفقرة الأولى من الفصل 120 ـ عدم قيام كل من يتعاطى نشاطا بالميناء طبقا لأحكام الفصل 119 من هذه المجلة بتأمين مسؤوليته الناجمة عن نشاطه بالمينـاء وعن الحريق خطيّة مالية تتراوح بين 100 و500 دينار. 300 دينار.
الفقرة الثالثة من الفصل 32 - الرسو خارج الأماكن المخصّصة للغـــــرض وكذلك المساس بحريّة الملاحة بالأحــــواض وبمناطق الإرساء المكشوفة وبقنال الميناء. خطيّة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار. 300 دينار.
المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 33 - إلقاء المرساة بقنال العبـــور وبالمضيقــــات وبمداخل موانئ الصيد البحري أو على مقربة منها وبالمناطق المخصّصة لتخزين مواد الجهر وبكل مكان من شأنه أن يعطّل أو يحول دون حريّة وسلامة وأمن الملاحـــــة والمرافق المينائية. خطيّة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار. 300 دينار.
المطّة 2 من الفصل 47 - إلقاء الأتربة أو الأنقاض أو الحطام
أو النفايات أو أيّة مواد أو بضائع بمياه المينــــاء وتوابعه. خطيّة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار. 300 دينار.
الفقرة الأولى من الفصل 48 - عدم قيام كل من سكب أو إلقاء أو وضع مواد أو نفايات مهما كان مصدرها بالميناء بالإعلام الفوري للسلطة المينائية بذلك. خطيّة مالية تتراوح بين 200 و 1000 دينار. 300 دينار.
الفقرة الأولى من الفصل 50 - تخزين المواد المتعفّنة أو المضرّة بالصحّــــة ووضع النفايات على الأرصفة والمساحات غير المسقفة أو بمخازن الميناء إلاّ إذا رخصت السلطة المينائية في ذلك أو اقتضت ذلك حالة القوّة القاهرة. خطيّة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار. 300 دينار.
الفقرة 2 من الفصل 58 - إلقاء المرساة بدائرة تحرك الأضواء العائمة أو المنارات أو العوامات. خطيّة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار. 300 دينار.
الفقرة الأولى من الفصل 82 - يتعيّن على مالك أو مستغلّ أو قائد سفينة معطّبة أو غرقت بالميناء إصلاحها و تعويمها من جديد أو إخراجها إلى اليابسة أو نقلها خارج حرم الميناء في ظرف شهر من تاريخ التنبيه عليه بذلك من قبل السلطة المينائية بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في آخر مقرّ معلوم له. خطيّة مالية تتراوح بين 200 و 1000 دينار. 300 دينار.
الفقرة الأولى من الفصل 32 - التزام قائد السفينة أثناء قيامه بالمناورات بالميناء بقواعد تفادي الحوادث والتصادم بالبحر. خطيّة مالية تتراوح بين 500 و3000 دينار. 800 دينار.
الفقرة الأولى من الفصل 41 - صنع السّفن أو إصلاحها أو تحطيمها في غير الأماكن المخصصة لذلك بالميناء. خطيّة مالية تتراوح بين 500 و3000 دينار. 800 دينار.
المطة الأولى والرابعة من الفصل 43 - إشعال النار على الأرصفة والمساحات غير المسقّفة دون ترخيص من السّلطة المينائية التي تضبط الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء.
- استعمال معدات أو أجهزة من شأنها أن تُسبّب حريقا أو انفجارا. خطيّة مالية تتراوح بين 500 و3000 دينار. 500 دينار بالنسبة لسفن الصيد.
المطة الأولى من الفصل 47 - القيام بأيّ عمل من شأنه أن يضرّ بمرافق الميناء وتوابعه وبالمساحات المائية وخاصّة بعمقها أو بنوعية مياهها. خطيّة مالية تتراوح بين 500 و3000 دينار. 500 دينار بالنسبة لسفن الصيد.
الفصــلان 62 و 63 ـ إلحاق أي ضـرر بالبنيـــــــة الأساسيـــــة والمنشآت المينائية وإلقاء الأشياء والبضائع من السفينة أو العربات على المسطّحات.
- شحن أو تفريغ بضائع يمكن أن تلحق أضرارا بالبنية الأساسية و بالمنشآت المينائية ما لم يتم الحصول على ترخيص من السلطة المينائية وبعد اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي حصول هذه الأضرار. خطيّة مالية تتراوح بين 500 و3000 دينار. 500 دينار.
الفقرة الثانية من الفصل 81 ـ عدم قيام مالك أو مستغل سفينة في حالة إهمال أو مهدّدة بالغرق أو قد تتسبّب في أضرار للسفن الأخرى أو للمنشآت المجاورة لها أو تخـل بحســــــن التصـــــرف و استغـــلال المينـــــاء وبالسير العادي للمرفق العمومـــــــــي بإصلاحــها وإخراجها إلى اليابسة. خطيّة مالية تتراوح بين 500 و3000 دينار. 500 دينار.
الفصل 49 ـ تفريغ النفايات أو خليط الوقـــــــود مثـــــل الزيـــــــــــوت و المياه المستعملة وبقايا خزانــات السفــــــن و مياه غسل الصهاريج الملوثة التي كان بها وقود أو مواد كيميائية أو مواد مشعّة أو خانقة وكذلك كل النفايات السائلة أو الصلبة مثل أوساخ خزانات السفن ونفايات السفـــــن بغيـــــــر الأماكـــــن والتجهيزات المخصصة لهذا الغرض. خطيّة مالية تتراوح بين 1000 و5000 دينار. 1000 دينار.
الفصل 109 ـ إستعمال المساحات غير المسقّفة والمخازن الموضوعة على ذمة المتخلين بالميناء لغير غرض تخزين منتجات الصيد البحري أو لتقديم خدمات غير مرتبطة بنشاط الميناء. خطيّة مالية تتراوح بين 1000 و5000 دينار. 1000 دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟