أمر رئاسي عدد 100 لسنة 2018 مؤرخ في 10 سبتمبر 2018 يتعلق بمنح الجنسية التونسية بالتجنس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 100 لسنة 2018 مؤرخ في 10 سبتمبر 2018 يتعلق بمنح التونسية بالتجنس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التونسية وخاصة الفصول 19 و20 و21 – 1 و21 – 2 منها.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمنح التونسية بموجب التجنس للسادة والسيدات :
1 ـ سفيان بن علي خالدي المولود بقلعة سنان في 25-5-1972.
2 ـ الأسعد بن أحمد سناقرية المولود بتونس في 14-4-1977.
3 ـ محمد علي بن حسان سباعي المولود بتونس في 14-2-1978.
4 ـ مصطفى بن أحسن بنان المولود بالجزائر في 1-1-1972.
5 ـ محمد بن علي طايبي المولود ببنزرت في 3-12-1958.
6 ـ عتيق بن أحمد بوبطح المولود ببوعرادة في 22-8-1954.
7 ـ محمد بن علي أوحادي المولود بالجزائر في 12-3-1975.
8 ـ نبيل بن عبد الرحمان يارو المولود بالجزائر في 3-1-1967.
9 ـ يوسف بن براهيم شنقل المولود بالجزائر في 4-11-1969.
10 ـ العربي بن العروسي علالي المولود بتونس في 22-6-1976.
11 ـ جلال بن محمد قطش المولود بمجاز الباب في 11-1-1971.
12 ـ عمار بن محمد فريد بوجدرة المولود بتونس في 28-10-1980.
13 ـ عبد الكريم بن حسان قليل المولود بعنابة (الجزائر) في 17-7-1966.
14 ـ لطفي بن محمد آيت حمو المولود بتونس في 26-3-1966.
15 ـ محمد بدر بن أحمد ديوري المولود بفاس (المغرب) في 23-6-1971.
16 ـ فتح الله بن عبد السلام الفضيل الجراري المولود بالمغرب في 1-1-1975.
17 ـ محمد بن ادريس الحرشي المولود بفاس (المغرب) في 30-6-1976.
18 ـ يونس بن حسن دقاقة المولود بالدار البيضاء (المغرب) في 5-1-1982.
19 ـ حسن بن أحمد تلفيت المولود بتونس في 1-9-1951.
20 ـ العربي بن لمصدق بوزيد المولود بالمغرب في 18-12-1981.
21 ـ عبد اللطيف بن فتوح غانم المولود بمصر في 8-9-1965.
22 ـ عماد الدين بن عبد المتعال محمد المولود بالقاهرة (مصر) في 03-03-1962.
23 ـ رامي بن علي شبو المولود بلبنان في 2-6-1979.
24 ـ عماد بن سهيل بدر الدين المولود بلبنان في 6-8-1962.
25 ـ سمير بن سيمون سلوم شمعه المولود بالقاهرة (مصر) في 14-2-1965.
26 ـ عامر بن علي غيبي المولود بسوريا في 1-1-1978.
27 ـ أسامة بن خالد الجاسم المولود بسوريا في 19-6-1972.
28 ـ أحمد بن أسعد خطار المولود بسوريا في 8-3-1977.
29 ـ مهند بن عارف النائب المولود بدمشق (سوريا) في 9-2-1958.
30 ـ مهاب بن أبو السعود ناصيف المولود بدمشق (سوريا) في 21-10-1971.
31 ـ جان لويس كلود بن ريني غابريال جيراردو المولود بنيس (فرنسا) في 4-12-1940.
32 ـ أندري ألفراد لوسيان بن فابيو روكيتجياني المولود بتونس في 8-8-1960.
33 ـ بيار سوفور بن ماريو جيقونت المولود بفرنسا في 3-5-1964.
34 ـ لوتشانو بن دجوماريا لونقو المولود بإيطاليا في 3-2-1944.
35 ـ نيكولا بن أنطونيو فينتورو المولود بإيطاليا في 21-3-1981.
36 ـ صالح بن هميسي فتاك المولود برواندا في 16-2-1970.
37 ـ بشير بن أحمد بيج المولود بسوريا في 1-1-1972.
38 ـ محمد بن علي الشايبي المولود بتونس في 21-3-1955.
39 ـ نعيمة بنت صالح عيساوي المولودة بتبسة (الجزائر) في 1-2-1956.
40 ـ فاطنة بنت محمد قاسمي المولودة بالمغرب في 1-1-1955.
41 ـ نسيمة بنت الهادي بن راضية المولودة بعنابة (الجزائر) في 9-2-1966.
42 ـ عائشه بنت محمد الطرابلسي المولودة بالقيروان في 10-6-1938.
43 ـ نجلاء بنت مصطفى سليم المولودة بالمملكة العربية السعودية في 11-9-1963.
44 ـ فايدة بنت محمد قاسم المولودة بالقاهرة (مصر) في 18-4-1954.
45 ـ فرح بنت طاهر قاسمي المولودة بالجزائر في 3-8-1989.
46 ـ رسيل بنت جمال صليبي المولودة بالمرسى في 29-8-1993.
47 ـ مقداد بن مسلم حمادي المولود ببغداد (العراق) في 21-9-1953.
48 ـ آلان بن راوول بول ادولفو ورتال المولود بتونس في 26-7-1932.
49 ـ جيرار ماري روبار بن جورج قالاي المولود بتونس في 12-6-1940.
50 ـ روني جون بن اندري جوليان لوقران المولود بباريس (فرنسا) في 29-8-1947.
51 ـ بيار جون بن جورج جون مارالايرات المولود بفرنسا في 12-12-1933.
52 ـ مركتا بنت لوبومير دوليكوفا المولودة بجمهورية تشيكيا في 28-8-1978.
53 ـ موريال ماري مريام بنت ايترو جوزاف طيب المولودة بتونس في 23-1-1944.
54 ـ جوليات ماري تيراز بنت نيكولا قوتزنقار المولودة بلوكسمبورغ في 29-10-1951.
55 ـ جرمينال بن جايم رنجال كولوم المولود بإسبانيا في 9 ماي 1939.
56 ـ قابريالا بنت سلفاتوري فريكانو المولودة بإيطاليا في 5-12-1981.
57 ـ ناهيد فرح بنت عزيز الله بخش المولودة بإيران في 6-12-1934.
58 ـ محمود سفر بن أحمد سام المولود بإيران في 28-2-1965.
59 ـ مهدي سينا بن أحمد سام المولود بإيران في 10-1-1963.
الفصل 2 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التونسية وخاصة الفصول 19 و20 و21 – 1 و21 – 2 منها.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمنح التونسية بموجب التجنس للسادة والسيدات :
1 ـ سفيان بن علي خالدي المولود بقلعة سنان في 25-5-1972.
2 ـ الأسعد بن أحمد سناقرية المولود بتونس في 14-4-1977.
3 ـ محمد علي بن حسان سباعي المولود بتونس في 14-2-1978.
4 ـ مصطفى بن أحسن بنان المولود بالجزائر في 1-1-1972.
5 ـ محمد بن علي طايبي المولود ببنزرت في 3-12-1958.
6 ـ عتيق بن أحمد بوبطح المولود ببوعرادة في 22-8-1954.
7 ـ محمد بن علي أوحادي المولود بالجزائر في 12-3-1975.
8 ـ نبيل بن عبد الرحمان يارو المولود بالجزائر في 3-1-1967.
9 ـ يوسف بن براهيم شنقل المولود بالجزائر في 4-11-1969.
10 ـ العربي بن العروسي علالي المولود بتونس في 22-6-1976.
11 ـ جلال بن محمد قطش المولود بمجاز الباب في 11-1-1971.
12 ـ عمار بن محمد فريد بوجدرة المولود بتونس في 28-10-1980.
13 ـ عبد الكريم بن حسان قليل المولود بعنابة (الجزائر) في 17-7-1966.
14 ـ لطفي بن محمد آيت حمو المولود بتونس في 26-3-1966.
15 ـ محمد بدر بن أحمد ديوري المولود بفاس (المغرب) في 23-6-1971.
16 ـ فتح الله بن عبد السلام الفضيل الجراري المولود بالمغرب في 1-1-1975.
17 ـ محمد بن ادريس الحرشي المولود بفاس (المغرب) في 30-6-1976.
18 ـ يونس بن حسن دقاقة المولود بالدار البيضاء (المغرب) في 5-1-1982.
19 ـ حسن بن أحمد تلفيت المولود بتونس في 1-9-1951.
20 ـ العربي بن لمصدق بوزيد المولود بالمغرب في 18-12-1981.
21 ـ عبد اللطيف بن فتوح غانم المولود بمصر في 8-9-1965.
22 ـ عماد الدين بن عبد المتعال محمد المولود بالقاهرة (مصر) في 03-03-1962.
23 ـ رامي بن علي شبو المولود بلبنان في 2-6-1979.
24 ـ عماد بن سهيل بدر الدين المولود بلبنان في 6-8-1962.
25 ـ سمير بن سيمون سلوم شمعه المولود بالقاهرة (مصر) في 14-2-1965.
26 ـ عامر بن علي غيبي المولود بسوريا في 1-1-1978.
27 ـ أسامة بن خالد الجاسم المولود بسوريا في 19-6-1972.
28 ـ أحمد بن أسعد خطار المولود بسوريا في 8-3-1977.
29 ـ مهند بن عارف النائب المولود بدمشق (سوريا) في 9-2-1958.
30 ـ مهاب بن أبو السعود ناصيف المولود بدمشق (سوريا) في 21-10-1971.
31 ـ جان لويس كلود بن ريني غابريال جيراردو المولود بنيس (فرنسا) في 4-12-1940.
32 ـ أندري ألفراد لوسيان بن فابيو روكيتجياني المولود بتونس في 8-8-1960.
33 ـ بيار سوفور بن ماريو جيقونت المولود بفرنسا في 3-5-1964.
34 ـ لوتشانو بن دجوماريا لونقو المولود بإيطاليا في 3-2-1944.
35 ـ نيكولا بن أنطونيو فينتورو المولود بإيطاليا في 21-3-1981.
36 ـ صالح بن هميسي فتاك المولود برواندا في 16-2-1970.
37 ـ بشير بن أحمد بيج المولود بسوريا في 1-1-1972.
38 ـ محمد بن علي الشايبي المولود بتونس في 21-3-1955.
39 ـ نعيمة بنت صالح عيساوي المولودة بتبسة (الجزائر) في 1-2-1956.
40 ـ فاطنة بنت محمد قاسمي المولودة بالمغرب في 1-1-1955.
41 ـ نسيمة بنت الهادي بن راضية المولودة بعنابة (الجزائر) في 9-2-1966.
42 ـ عائشه بنت محمد الطرابلسي المولودة بالقيروان في 10-6-1938.
43 ـ نجلاء بنت مصطفى سليم المولودة بالمملكة العربية السعودية في 11-9-1963.
44 ـ فايدة بنت محمد قاسم المولودة بالقاهرة (مصر) في 18-4-1954.
45 ـ فرح بنت طاهر قاسمي المولودة بالجزائر في 3-8-1989.
46 ـ رسيل بنت جمال صليبي المولودة بالمرسى في 29-8-1993.
47 ـ مقداد بن مسلم حمادي المولود ببغداد (العراق) في 21-9-1953.
48 ـ آلان بن راوول بول ادولفو ورتال المولود بتونس في 26-7-1932.
49 ـ جيرار ماري روبار بن جورج قالاي المولود بتونس في 12-6-1940.
50 ـ روني جون بن اندري جوليان لوقران المولود بباريس (فرنسا) في 29-8-1947.
51 ـ بيار جون بن جورج جون مارالايرات المولود بفرنسا في 12-12-1933.
52 ـ مركتا بنت لوبومير دوليكوفا المولودة بجمهورية تشيكيا في 28-8-1978.
53 ـ موريال ماري مريام بنت ايترو جوزاف طيب المولودة بتونس في 23-1-1944.
54 ـ جوليات ماري تيراز بنت نيكولا قوتزنقار المولودة بلوكسمبورغ في 29-10-1951.
55 ـ جرمينال بن جايم رنجال كولوم المولود بإسبانيا في 9 ماي 1939.
56 ـ قابريالا بنت سلفاتوري فريكانو المولودة بإيطاليا في 5-12-1981.
57 ـ ناهيد فرح بنت عزيز الله بخش المولودة بإيران في 6-12-1934.
58 ـ محمود سفر بن أحمد سام المولود بإيران في 28-2-1965.
59 ـ مهدي سينا بن أحمد سام المولود بإيران في 10-1-1963.
الفصل 2 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون