أمر حكومي عدد 763 لسنة 2018 مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 يتعلق بإعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من مهامه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 763 لسنة 2018 مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 يتعلق بإعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من مهامه.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعفى السيد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من مهامه ابتداء من 31 أوت 2018.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعفى السيد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة من مهامه ابتداء من 31 أوت 2018.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون