أمر رئاسي عدد 91 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 91 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف السيد عادل بن لاغة، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بليون ابتداء من 31 جويلية 2018.
أنهي تكليف السيد عادل بن لاغة، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بليون ابتداء من 31 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون