Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 102 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 102 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف السيدة سمية الزرعي حرم الشعباني، وزير مفوض، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بمونيخ ابتداء من 4 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟