أمر رئاسي عدد 102 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 102 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف السيدة سمية الزرعي حرم الشعباني، وزير مفوض، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بمونيخ ابتداء من 4 أوت 2018.
أنهي تكليف السيدة سمية الزرعي حرم الشعباني، وزير مفوض، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بمونيخ ابتداء من 4 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون