.ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺭﺎﻬﺷﻹﺍ ﻝﺎﺠﻣ ﻲﻓ "NEW COM " ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺀﺎﻔﻋﻹﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2018 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 21 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بالإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية " NEW COM" في مجال الإشهار التجاري.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "YADCOM" بتاريخ 18 جانفي 2018 المتعلق بالإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "NEW COM" ضمن استغلال إقليمي تحت التسمية الأصلية في قطاع الإشهار التجاري،
وعلى الاستغلال الإقليمي تحت التسمية الأصلية المبرم بتاريخ 1 جوان 2018 بين الشركة التونسية "YADCOM" والشركة الفرنسية " NEW COM FRANCE" لاستغلال العلامة التجارية "NEW COM"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقيات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود يعتبر فرصة استثمارية ستكون لها التأثير الإيجابي على المنافسة بين مختلف المنتوجات المعروضة ومستوى جودتها وإدخال دينامكية جديدة لكيفية اختيار شراء منتوج دون آخر،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت عدد 182665 والصادر بتاريخ 4 ماي 2018 المتعلق
بمنح شركة "YADCOM" إعفاء على معنى أحكام الفصل 6 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "NEW COM"، ضمن استغلال إقليمي تحت التسمية الأصلية في مجال الإشهار التجاري.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "YADCOM" إعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "NEW COM" ضمن استغلال إقليمي تحت التسمية الأصلية وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "YADCOM".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : بسام التومي.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : شارع المجاهد الأكبر عمارة غمراسي ـ الطابق الخامس مكتب عدد 505 ـ 5000 المنستير.
ـ تركيبة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : الإشهار التجاري.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B1527892018.
ـ رخصة ممارسة مهنة عون الإشهار التجاري : عدد 3 بتاريخ 7 فيفري 2018.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "YADCOM" فتح وكالة إشهار تجاري كمستغل إقليمي لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "NEW COM" في ولاية المنستير.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل
للتجديد ويتعين على شركة "YADCOM" تقديم تقييم العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي "Master Franchise" خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول نشاط الإشهار التجاري.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة"YADCOM" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة هذا النشاط.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "YADCOM" بتشغيل يد عاملة تونسية.
الفصل 6 ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "YADCOM" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه، خاصة :
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "YADCOM" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
وزير التجارة
عمر الباهي
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "YADCOM" بتاريخ 18 جانفي 2018 المتعلق بالإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "NEW COM" ضمن استغلال إقليمي تحت التسمية الأصلية في قطاع الإشهار التجاري،
وعلى الاستغلال الإقليمي تحت التسمية الأصلية المبرم بتاريخ 1 جوان 2018 بين الشركة التونسية "YADCOM" والشركة الفرنسية " NEW COM FRANCE" لاستغلال العلامة التجارية "NEW COM"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقيات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود يعتبر فرصة استثمارية ستكون لها التأثير الإيجابي على المنافسة بين مختلف المنتوجات المعروضة ومستوى جودتها وإدخال دينامكية جديدة لكيفية اختيار شراء منتوج دون آخر،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت عدد 182665 والصادر بتاريخ 4 ماي 2018 المتعلق
بمنح شركة "YADCOM" إعفاء على معنى أحكام الفصل 6 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "NEW COM"، ضمن استغلال إقليمي تحت التسمية الأصلية في مجال الإشهار التجاري.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "YADCOM" إعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "NEW COM" ضمن استغلال إقليمي تحت التسمية الأصلية وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "YADCOM".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : بسام التومي.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : شارع المجاهد الأكبر عمارة غمراسي ـ الطابق الخامس مكتب عدد 505 ـ 5000 المنستير.
ـ تركيبة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : الإشهار التجاري.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B1527892018.
ـ رخصة ممارسة مهنة عون الإشهار التجاري : عدد 3 بتاريخ 7 فيفري 2018.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "YADCOM" فتح وكالة إشهار تجاري كمستغل إقليمي لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "NEW COM" في ولاية المنستير.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل
للتجديد ويتعين على شركة "YADCOM" تقديم تقييم العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي "Master Franchise" خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول نشاط الإشهار التجاري.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة"YADCOM" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة هذا النشاط.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "YADCOM" بتشغيل يد عاملة تونسية.
الفصل 6 ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "YADCOM" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه، خاصة :
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "YADCOM" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون