أمر رئاسي عدد 93 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 93 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف السيد الصحبي خلف الله، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأديس أبابا ابتداء من 31 أوت 2018.
أنهي تكليف السيد الصحبي خلف الله، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأديس أبابا ابتداء من 31 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون