Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 779 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3913 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية لحقوق الطفل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 779 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3913 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية لحقوق الطفل.
إنّ رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالدوائر الجناحية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر الاستئناف،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 3913 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية لحقوق الطفل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 والفقرة الأولى من الفصل 4 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 7 من الأمر عدد 3913 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد): تسند الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة بناء على رأي اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في الترشحات المقدمة في الغرض، لفائدة الشخصيات والمنظمات والمؤسسات والهيئات التي تميزت بأعمال تسهم في تنمية القدرات الثقافية والإبداعية للطفل وتجذير القيم الحضارية والإنسانية لديه وإسداء خدمات جليلة في مجال حقوق الطفل وحمايته ونمائه شريطة أن لا تتسم هذه الأعمال بالطابع التجاري.
الفصل 4 (فقرة أولى جديدة): يعهد بالنظر في ملفات الترشح لنيل "الجائزة الوطنية لحقوق الطفل" إلى وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل" وتتركب هذه اللجنة التي ترأسها الوزيرة المكلفة بالطفولة أو من ينوبها من الأعضاء الآتي ذكرهم :
أ ـ عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بـ :
ـ الداخلية،
ـ الشؤون الخارجية،
ـ العدل،
ـ المالية،
ـ التربية،
ـ الشؤون الثقافية،
ـ شؤون الشباب والرياضة،
ـ المرأة والأسرة والطفولة ،
ـ الصحة،
ـ الشؤون الاجتماعية،
ـ الشؤون الدينية،
ـ العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
ب ـ عن مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل.
ج ـ المندوب العام لحماية الطفولة.
د ـ ثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني.
ويتم اختيار ممثلي المجتمع المدني من بين الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الطفولة وفقا للمعايير التالية:
1 ـ ضرورة أن تكون للجمعية أو المنظمة برامج تنفيذية في مجال حقوق الطفل.
2 ـ ضرورة أن تتعهد أو المنظمة بعدم الترشح لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل.
ويتم اعتماد هذين المعيارين طيلة مدة عضوية ممثل أو المنظمة في اللجنة المذكورة.
هـ ـ عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)،
و ـ عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ي ـ ممثلين (2) عن برلمان الطفل.
الفصل 7 (فقرتين 2 و3 جديدتين): تفتح آجال تقديم الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل من 1 إلى 31 أوت بدخول الغاية من كل سنة.
وتوجه ملفات الترشح لنيل الجائزة المذكورة باسم الوزير المكلف بالطفولة.
الفصل 2 ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟