قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بلجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 سبتمبر 2018.
سمّيت السيدة روضة بوقديدة عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بلجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، عوضا عن السيدة فائزة الفقي، وذلك ابتداء من 8 مارس 2018.
سمّيت السيدة روضة بوقديدة عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بلجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، عوضا عن السيدة فائزة الفقي، وذلك ابتداء من 8 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون