Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 765 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية نائب لمحافظ البنك المركزي التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 765 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018.
عينت السيدة نادية عمارة حرم قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي التونسي ابتداء من 27 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟