أمر حكومي عدد 765 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية نائب لمحافظ البنك المركزي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 765 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018.
عينت السيدة نادية عمارة حرم قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي التونسي ابتداء من 27 أوت 2018.
عينت السيدة نادية عمارة حرم قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي التونسي ابتداء من 27 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون