قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط إجراءات تنظيم الترقية بالشهائد إلى رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط إجراءات تنظيم الترقية بالشهائد إلى رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط إجراءات تنظيم الترقية بالشهائد إلى رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح الترقية بالشهائد المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة.
ويضبط هذا المقرر :
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع دراسة ملفات الترشح.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح إلى رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية معلمو التطبيق الأول فوق الرتبة تربية بدنية ومعلمو التطبيق الأول تربية بدنية ومعلمو التطبيق تربية بدنية المترسمون برتبتهم إثر حصولهم على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها.
الفصل 4 ـ تشرف على إجراءات تنظيم الترقية بالشهائد إلى رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بمقرر من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ دراسة ملفات الترشح،
ـ اقتراح قائمات اسمية في المترشحين المتوفر فيهم شرط الترقية.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للترقية بالشهائد المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الأستاذية أو من الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو من العناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها.
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة.
يرفض كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الترقية من قبل الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المرتقين بالشهائد إلى رتبة أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية من قبل الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط إجراءات تنظيم الترقية بالشهائد إلى رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح الترقية بالشهائد المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة.
ويضبط هذا المقرر :
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع دراسة ملفات الترشح.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح إلى رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية معلمو التطبيق الأول فوق الرتبة تربية بدنية ومعلمو التطبيق الأول تربية بدنية ومعلمو التطبيق تربية بدنية المترسمون برتبتهم إثر حصولهم على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها.
الفصل 4 ـ تشرف على إجراءات تنظيم الترقية بالشهائد إلى رتبة أستاذ التربية البدنية بالمدارس الابتدائية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بمقرر من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ دراسة ملفات الترشح،
ـ اقتراح قائمات اسمية في المترشحين المتوفر فيهم شرط الترقية.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للترقية بالشهائد المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الأستاذية أو من الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو من العناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها.
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة.
يرفض كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الترقية من قبل الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المرتقين بالشهائد إلى رتبة أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية من قبل الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون