قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية المحللون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة.
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم الترشحات،
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة محلل،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة محلل،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ ختم الترشحات أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام الموكولة له ومردوديته وانضباطه،
ـ نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن الوثائق المشار إليها أعلاه أو يتم إيداعه بعد تاريخ ختم الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند أعدادا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح (نقطة واحدة (1) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ أقدمية المترشح في رتبة محلل (نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح المشار إليه بالفصل 5 أعلاه، يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ـ العدد المسند من قبل المناظرة والمتعلق بتقييم النشاط المشار إليه بالفصل 5 أعلاه، يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ـ فترات التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ ختم الترشحات (نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح على أن لا يتجاوز العدد الجملي المسند أربع نقاط (4))،
ـ تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم الترشحات بخمس (5) نقاط،
ـ تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على شهائد علمية تفوق الشهادة المشترطة للانتداب في رتبة محلل وذلك على النحو التالي :
* الدكتورا أو معادلة لها : خمس عشرة (15) نقطة،
* الماجستير أو معادلة لها : سبع (7) نقاط.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة محلل وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية من قبل الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية المحللون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة.
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم الترشحات،
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة محلل،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة محلل،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ ختم الترشحات أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام الموكولة له ومردوديته وانضباطه،
ـ نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن الوثائق المشار إليها أعلاه أو يتم إيداعه بعد تاريخ ختم الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند أعدادا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح (نقطة واحدة (1) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ أقدمية المترشح في رتبة محلل (نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح المشار إليه بالفصل 5 أعلاه، يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ـ العدد المسند من قبل المناظرة والمتعلق بتقييم النشاط المشار إليه بالفصل 5 أعلاه، يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ـ فترات التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ ختم الترشحات (نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح على أن لا يتجاوز العدد الجملي المسند أربع نقاط (4))،
ـ تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم الترشحات بخمس (5) نقاط،
ـ تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على شهائد علمية تفوق الشهادة المشترطة للانتداب في رتبة محلل وذلك على النحو التالي :
* الدكتورا أو معادلة لها : خمس عشرة (15) نقطة،
* الماجستير أو معادلة لها : سبع (7) نقاط.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة محلل وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية من قبل الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون