أمر رئاسي عدد 99 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 99 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018.
ينهى تكليف السيدة سلوى الدالي البحري، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلشبونة ابتداء من 30 سبتمبر 2018.
ينهى تكليف السيدة سلوى الدالي البحري، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلشبونة ابتداء من 30 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون