Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 764 لسنة 2018 مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 يتعلق بإعفاء كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم من مهامه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 764 لسنة 2018 مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 يتعلق بإعفاء كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم من مهامه.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعفى السيد هاشم حميدي كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم من مهامه ابتداء من 31 أوت 2018.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟