أمر حكومي عدد 764 لسنة 2018 مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 يتعلق بإعفاء كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم من مهامه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 764 لسنة 2018 مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 يتعلق بإعفاء كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم من مهامه.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعفى السيد هاشم حميدي كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم من مهامه ابتداء من 31 أوت 2018.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعفى السيد هاشم حميدي كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم من مهامه ابتداء من 31 أوت 2018.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون