أمر رئاسي عدد 94 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 94 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف السيد قيس الدراجي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطوكيو ابتداء من 31 جويلية 2018.
أنهي تكليف السيد قيس الدراجي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطوكيو ابتداء من 31 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون