أمر حكومي عدد 772 لسنة 2018 مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 يتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 772 لسنة 2018 مؤرخ في 20 سبتمبر 2018 يتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر.
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلحق بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الهياكل والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 والأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 والأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المذكورين أعلاه.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من أول سبتمبر 2018.
الفصل 4 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر.
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلحق بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الهياكل والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 والأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 والأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المذكورين أعلاه.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من أول سبتمبر 2018.
الفصل 4 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون