أمر رئاسي عدد 89 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 89 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف السيد رمضان الفايض، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بهلسنكي ابتداء من 31 جويلية 2018.
أنهي تكليف السيد رمضان الفايض، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بهلسنكي ابتداء من 31 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون