Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية قابس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية قابس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية قابس المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 20 جوان 2018.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطعتي الأرض المرتبتين ضمن المناطق الفلاحية الأخرى واللتين تمسحان جمليا 23 هك 71ص والكائنتين بمعتمدية مطماطة الجديدة من ولاية قابس والمبينتين بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قابس والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، والمتكونتين من :
ـ القطعة عدد 11 عدد 38046 قابس مساحتها 6هك 61آر 70ص،
ـ القطعة عدد 13 عدد 38724 قابس مساحتها 16هك 39آر 01ص، لغرض إحداث منطقة صناعية.
الفصل 2 ـ تخضع قطعتا الأرض المشار إليهما بالفصل الأول أعلاه إلى تراتيب عمرانية خاصة طبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟