أمر حكومي عدد 768 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 768 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018.
سمّي السيد رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني، وذلك ابتداء من 2 ماي 2018.
سمّي السيد رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني، وذلك ابتداء من 2 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون