قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 سبتمبر 2018.
سمّيت السيدة نجاة عرايسي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، وذلك عوضا عن السيدة نادية بوكراع.
سمّيت السيدة نجاة عرايسي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، وذلك عوضا عن السيدة نادية بوكراع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون