Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مسير مستشار في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-076

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مسير مستشار في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 13 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مسير مستشار في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 26 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مسير مستشار في الرياضة بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس وسبعين (75) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 24 أكتوبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟