Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتيسير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 653 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ماي 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 15 سبتمبر 2017 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب والتي تحتوي على مائة وسبعين (170) قاعدة حفظ وردت في سبع وخمسين (57) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالشركة التونسية للتنقيب مكلفة بتطبيق ما جاء بالجداول الملحقة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ للشركة التونسية للتنقيب مكلف، كلما اقتضى الأمر ذلك، بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟