قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
كلفت السيدة هاجر السليطي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التقييم الاقتصادي والمالي بإدارة التقييم والتدقيق بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
كلفت السيدة هاجر السليطي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التقييم الاقتصادي والمالي بإدارة التقييم والتدقيق بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون