قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 جوان 2018.
كلفت الدكتورة عفيفة جراية حرم عجينة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بأريانة.
كلفت الدكتورة عفيفة جراية حرم عجينة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون