أمر حكومي عدد 459 لسنة 2018 مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام مجلس التحاليل الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 459 لسنة 2018 مؤرخ في 22 ماي 2018.
كلف السيد طارق الزين بمهام كاتب عام مجلس التحاليل الاقتصادية برئاسة الحكومة ابتداء من 4 أفريل 2018.
طبقا لأحكام الفصل 5 جديد من الأمر عدد 3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 تسند للمعني بالأمر خطة كاتب عام وزارة.
كلف السيد طارق الزين بمهام كاتب عام مجلس التحاليل الاقتصادية برئاسة الحكومة ابتداء من 4 أفريل 2018.
طبقا لأحكام الفصل 5 جديد من الأمر عدد 3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 تسند للمعني بالأمر خطة كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون