قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلفت السيدة كوثر بديرة، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم.
كلفت السيدة كوثر بديرة، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون